التسجيل تعليمات التقويم البحث مشاركات اليوم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الاهداءات


العودة   منتديات حركات > .:+::][ القسم الـعــــام ][::+:. > حركات المـواضيـع الـعـــامــــة

حركات المـواضيـع الـعـــامــــة مواضيع عامه ، مواضيع ساخنه ، آراء مختلفة ، مقالات عامه كلمات قيمه


جريمة الشرف قتل بغطاء قانوني

مواضيع عامه ، مواضيع ساخنه ، آراء مختلفة ، مقالات عامه كلمات قيمه



جريمة الشرف قتل بغطاء قانوني

حركات المـواضيـع الـعـــامــــة


إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع طريقة عرض الموضوع
  #1 (permalink)  
قديم 05-04-2008, 01:27 PM
الصورة الرمزية لوركا
مشرف الملتقى الثقافي و الأدبي
 

 








افتراضي جريمة الشرف قتل بغطاء قانوني

متابعة لما أثاره الاخ ناجي العلي بخصوص جريمة القتل بدافع الشرف ، أضع بين أيديكم جزء من دراسة عن العنف ضد المرأة في ضوء قانون العقوبات الفلسطيني هذه الدراسة قمت باعدادها مع مجموعة من المحامين لصالح مؤسسة صوت المجتمع بغزة .و في هذا الجزء نتكلم عن جريمة الشرف في ضوء قانون العقوبات الفلسطيني .




جريمة الشرف" قتل بغطاء قانوني


والمقصود بجرائم الشرف: هي تلك الجرائم التي يزعم الفاعل أنه ارتكبها باسم الشرف أو بدافع من الشرف، ومثال هذه الجرائم – وهو ما يهمنا– أن يفاجئ شخص زوجته أو أخته أو إحدى الإناث من أصوله وفروعه متلبسة بجرم الزنا او الفاحشه مع شخص غريب، فيقدم على قتلها تحت تأثير مشاعر الاستفزاز التي ثارت في نفسه بسبب مشاهدته لقريبته في ذلك المنظر .
تعتبر جرائم الشرف، كما اعتاد البعض على تسميتها، من أقسى أشكال العنف الذي يقع على المرأة، ومما يزيد المسألة خطورة هو ارتكاب جرائم قتل مقصود بغطاء قانوني تبررها مواد القانون.
إذن هو يقدم على جريمة القتل وإزهاق روح قريبته بدافع الغيرة على شرفه والانتقام ممن تجرأ على تلطيخه بتلك الفعلة الشنعاء.
و بتعريف آخر هي الأعمال و الأفعال سواء كانت بالفعل أو الترك ضد الأنثى و التي يقوم بها افرد أسرتها لسبب يرتبط بممارسات أخلاقية أو أعمال تمس بشرف الأسرة و من هذه التعريف يتضح أن السبب وراء هذه الجريمة هو اعتقاد في نفس مرتكبها بان الأنثى قد ارتكبت فعل يشكل فضيحة أسرية أو عيب اجتماعي، دون أن يرتكز في هذه الاعتقاد على دليل مادي ملموس.
حيث يلاحظ أن معظم جرائم الشرف التي ترتكب تحت شعار الشرف تكون في اغلبها قائمة على الشك.( ) جريمة القتل على خلفية الشرف .
بعض أسباب ودوافع جريمة الشرف :
1. ضعف الوعي الديني لدى الجزء الأكبر من الناس حول كيفية معالجة الشريعة الإسلامية لقضايا المجتمع خاصة فيما يتعلق بجريمة الزنا سواء ما يتعلق بوسائل الإثبات أو طرق العقاب.
2. ترسيخ بعض العادات و التقاليد الاجتماعية الخاطئة و التي تشكل نوع من
أنواع الضغط الاجتماعي على أسرة الفتاة مما يدفع أفراد أسرتها لقتلها استجابة لهذه الضغوط الاجتماعية.
3.وجود بعض النصوص القانونية التي تخفف من العقوبة .
أما فيما يخص الدوافع:
فأغلب الدوافع الحقيقية غير المبررة تتمثل فيما يلي:
1.حالات النزاع على الإرث،
2. الشك أو الريبة وكثرة الإشاعات،
3إخفاء جريمة الاعتداء الواقع من الأب أو الأخ وظهور حالات الحمل
وهكذا فإن مثل هذه الجرائم هي التي تدعى جرائم الشرف، وأهم أثر يترتب على جريمة الشرف هو أن مرتكبها قانونياً لا يعاقب، أو على أقل تقدير يعاقب بعقوبة مخففة جداً.
لا بد أن نلاحظ أن مصطلح "جرائم الشرف" يحمل في طياته تناقضاً منطقياً، فهو يضيف الشرف الذي هو القيمة التي يكسبها الإنسان نتيجة التزامه بالمبادئ السامية والمثل العليا، إلى الجريمة التي تمثل التعبير العملي لمدى الانحطاط الأخلاقي أو القانوني لدى الفرد أو المجتمع، وهنا يكمن التناقض فالشرف كقيمة معنوية لا يمكن أن يكون دافعاً لارتكاب جريمة أياً كانت وخاصة جريمة إزهاق الروح، كما أن الجريمة لا يمكن أن تضفي على مرتكبها صفة الشرف لأن الشرف لا يؤخذ من الاستسلام لدوافع الإجرام وغرائزه وإنما من مقاومة هذه الدوافع والتغلب عليها.
تصنف جريمة الشرف في قوانين العالم اليوم واحدة من الجرائم الجنائية خصوصاً مع تطور المنظومة المجتمعية، ومعها تطور العادات والتقاليد التي باتت منبوذة كموروث فكري وثقافي متخلف.
إلا أن هذا التحول ما زال بطيئاً في البلدان العربية عموماً لجهة القوانين التي تمنح الجاني في ما يسمى جريمة الشرف أسباباً تخفيفية في العقوبة التي لا تتجاوز في كثير من الأحيان الأشهر المعدودة، علماً أن معظم الجرائم من هذا النوع تضيع بين الانتحار أو حوادث القضاء والقدر حفظاً لكرامة العائلة وللمروءة التي ما زالت تطبع معايير الحياة والتي لم يتم تحديد مفهومها.
ومن الناحية القانونية فإن مرتكبي الجرائم يستندون إلى هذا التساهل القانوني الذي يساعدهم بما فيه من ثغرات كثيرة تمكنهم من التحايل على القانون لتقصير مدة العقوبة.
عرفت القوانين عذر الاستفزاز (ما يسمى بجريمة الشرف) والذي يعطى الرجل عذر قانوني مخفف عام للعقوبة حين جعلت من استثارة المجني عليه للجاني عذراً مخففاً عاماً في جرائم القتل، وهنا سنستعرض كيف تتعامل القوانين الجنائية المطبقة في قطاع غزة و الضفة الغربية مع هذه الجريمة.

أ. قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936 المطبق في قطاع غزة .
لا بد من الإشارة ابتداء إلى أن قانون العقوبات لعام 1936م الذي سن في عهد الانتداب البريطاني لفلسطين وتعديلاته، هو القانون الذي لا يزال ساريا في قطاع غزة حتى تاريخه.
وقانون العقوبات هذا لم يفرق بين القتل على خلفية الشرف وبين القتل العادي سواء كانت الضحية رجل أو امرأة، حيث أنه لم يتعرض بنص صريح لقضية ما يسمى بجريمة الشرف أو العذر المخفف، مشيراً إلى أن القضاء هو الذي يعتبر القتل على خلفية الشرف ظرفاً مخففاً للعقوبة.
وبالتالي لا يعاقب القاتل على خلفية الشرف بنفس عقوبة جرائم القتل الأخرى، مبيناً في نفس السياق أن القضاء الفلسطيني يعتبر جريمة القتل على خلفية الشرف جنحة لا جناية.
ولكن المادة (18) من قانون العقوبات لسنة 1936 أعطت الحق في الدفاع عن الشرف ولكن وكما هي واضح من نص المادة وروحها فهي جاءت لتعطي مرتكب الفعل عذرا إذا كان يحاول دفع الضرر به عن نفسه أو ماله أو شرفه ولكن كما هو معلوم فان جريمة الشرف هي فعل من أفعال الانتقام و هذا ما لم تتحدث عنه المادة (18) وهي كانت تنص على حالة الضرورة فهي تنص على ما يلي :
"يجوز قبول المعذرة في ارتكاب فعل أو ترك يعتبر إتيانه جرماً لولا وجود تلك المعذرة إذا كان في وسع الشخص المتهم أن يثبت بأنه ارتكب ذلك الفعل أو الترك درءً لنتائج لم يكن في الوسع اجتنابها بغير ذلك والتي لو حصلت لألحقت أذى أو ضرراً بليغاً به أو بشرفه أو ماله أو بنفس أو شرف أشخاص آخرين ممن هو ملزم بحمايتهم أو بمال موضوع في عهدته:
ويشترط في ذلك أن لا يكون قد فعل أثناء ارتكابه الفعل أو الترك إلا ما هو ضروري ضمن دائرة المعقول لتحقيق تلك الغاية وان يكون الضرر الناجم عن فعله أو تركه متناسباً مع الضرر الذي تجنبه".

فأفعال الانتقام هي جريمة بدون أي عذر حسب قانون العقوبات وتأتي في إطار القتل العمد كما تحدثت عن ذلك المادة (214) و المادة (216).
وغالبا ما يلجأ الأهل لدفع احد أطفالهم لارتكاب جرم القتل بدافع الشرف أو القتل انتقاماً بدافع الثأر للاستفادة من تخفيف العقوبة الواقعة على الطفل، ونوصي في حالة ارتكاب الحدث لمثل هذه الأفعال المجرمة قانوناً بإصدار قانون لردعها عبر تحميل مسؤولية هذه الأفعال إلى والد الحدث أو من قام بالتحريض على إجراء الفعل الجرمي وذلك منعاً لحدود الجرائم بدفع من الكبار وإسقاطها على الصغار.
ب. قانون العقوبات الأردني رقم (16) لعام 1960 المطبق في الضفة الغربية.
حيث تناول هذا قانون العذر المخفف ذلك حين يرتكب القتل تحت ثورة الغضب، حيث أنزل عقوبة الجنحة على من توافر في حقه هذا العذر المخفف حيث نصت
المادة رقم 340/2 منه على أنه : " المادة 340-
1- يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أواحداهما.
2- يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجه أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع ".
ومما يثير الاستغراب في نص هذه المادة جملة من التناقضات نبرزها فيما يلي:
أن المشرع يربط ما بين الشرف وما يمثله من قيم ومبادئ سامية يحملها الإنسان، وبين فعل الجريمة، والذي يعتبر من الأفعال التي تمثل انحدار كرامة الإنسان وإنسانيته إلى مرتبة تعادل مرتبة الحيوانات بل وأدنى منها.
وبالمقابل فإن المشرع_أشبه ما يكون_ يكافئ القاتل بمنحه العذر المحل من العقوبة، وكأن الدماء التي سفكت هي دماء رخيصة، وكأني بالنفس البشرية التي قضت الذات الإلهية بحرمتها،مصداقاً لقوله تعالى"من قتل نفس بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً" هي نفس لا حرمة لها لمجرد أن صاحبتها أنثى.
. كما أن هذه المادة تنطوي على عدم دستورية إذا إنها تمنح القصاص للأفراد، وليس للدولة. إن تعديل نص هذه المادة من قانون العقوبات بات أمراً ضرورياً ، فما المبرر للتمسك بها على هذه الصورة( ).
وهذا القانون يهدف إلى تبرير فعل القتل انطلاقاً من أن الفاعل، في مثل هذه الجرائم، يصاب بثورة غضب شديد تصل به إلى درجة لا يستطيع معها ضبط نفسه فيقتل.. هكذا، ولكن القاتل " وهذا ما يحدث غالباً " يقوم بالقتل لأسباب لا علاقة لها بالشرف من مثل الاستيلاء على ارث الضحية أو منعه عنها.. مفبركاً فعلته على أساس الدافع الشريف بحماية قانونية.
كما أن التطبيق العملي لهذا القانون يوضح أن العذر المخفف الذي نصت عليه المادة لم يعد يشمل الأب أو الأخ وإنما امتد ليشمل حتى أبناء العم والأقارب.. وهو مثبت في القضايا المنظورة أو الأحكام الصادرة.
و يتضح من هذا النص أن المشرع الأردني قد توسع كثيراً في الاستفادة من عذر الاستفزاز كعذر قانوني مخفف للعقوبة في حالة التلبس بالزنا فجعل الأب والابن والأخ والجد بالإضافة إلى الزوج ممن يستفيدون من هذا العذر، أما صفة المجني عليها لم يقتصر المشرع الأردني على الزوجة فقط بل توسع في صفتها ليستفيد الزوج أو القريب من العذر المخفف إذا وقع القتل على الزوجة أو الأخت أو إحدى أصوله أو فروعه كالأم أو الجدة وإن علت أو البنت أو الحفيدة وإن نزلت.
إضافة إلى المادة 98 من ذات القانون، التي تأخذ بعين الاعتبار:"من أقدم على فعله تحت تأثير ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".
هذه المادة التي تعطي عذرا مخففاً لفاعل الجريمة التي يقدم عليها بثورة غضب شديد وتتحول الجريمة فيها من جناية إلى جنحة وتنخفض فيها العقوبة بشكل كبير.
والعلة من التخفيف هنا هي إن مرتكب الجريمة أقدم عليها بدون التحكم بإرادته بسبب عمل غير محق آتاه به المجني عليه، وتستخدم هذه المادة للتخفيف من العقوبات في الجرائم التي ترتكب بحجة وبدواعي الدفاع عن العرض والشرف فلابد من تعديلها واستبعاد تطبيقها على مثل هذه الجرائم وذلك للتخفيف من العنف الأسري ضد النساء.
ملاحظه:
أن القانون الأردني رقم 16 لعام 1960 هو القانون الساري المفعول في الضفة الغربية، علما بان هذا القانون قد أدخلت عليه تعديلات مهمة، كان أخرها في شهر كانون الثاني عام 2005 لكن هذه التعديلات كما هو معلوم لا تسري على الضفة الغربية كغيرها من القوانين الأردنية المعدلة بعد عام 1967 .
ج. مشروع قانون العقوبات الفلسطيني .
بعد فترة طويلة من الدراسة و الإعداد والصياغة استغرقت أكثر من عامين ونصف العام، أحال ديوان الفتوى والتشريع في السادس من أيلول عام 2001 مشروع قانون العقوبات الفلسطيني إلى المجلس التشريعي وبعد أن خضع المشروع للإجراءات الإدارية المعتمدة، قام المجلس التشريعي بإقراره بالقراءة الأولى بتاريخ 14/4/ 2003 و منذ ذلك الوقت خضع المشروع للنقاش والجدل الواسعين ولهذه اللحظة لم يخرج إلى النور.
ويعتبر العذر المحل أو المخفف لجريمة القتل بدافع الشرف انتهاك لحق المرأة في الحياة وإخلالاً بمبدأ المساواة.
نصت المادة 235 من مشروع القانون على:
1- يعاقب بالحبس من فوجئ بمشاهدة زوجته حال تلبسها بالزنا أو وجودها في فراش واحد مع شريكها فقتلهما في الحال، أو اعتدى على احدهما أو عليهما اعتداء أفضى إلى الموت أو عاهة مستديمة.
2- وتعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة1 أعلاه، الزوجة التي فوجئت بمشاهدة زوجها حال تلبسه بجرم الزنا أو حال وجوده في فراش مع شريكته في مسكن الزوجية، فقتلتهما في الحال، أو قتلت أحدهما أو اعتدت عليهما أو على أحدهما اعتداء أفضى إلى الموت أو عاهة مستديمة.
3- ولا يجوز الاحتجاج بحق الدفاع الشرعي في مواجهة من يستفيد من العذر ولا تطبق ضده الظروف المشددة.
وتستند المواد السابقة في مشروع القانون على قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 حيث نصت المادة 340 تحت عنوان العذر في القتل على:
1- يستفيد من العذر المحل، من فاجأ زوجته أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا مع شخص أخر وأقدم على قتلهما أو جرحهما أو إيذائهما كليهما أو احدهما.
2- يستفيد مرتكب القتل أو الجرح أو الإيذاء من العذر المخفف إذا فاجأ زوجته أو احد أصوله أو فروعه أو إخوته مع أخر على فراش غير مشروع.
فالعذر المحل حسب منطوق المادة96 من قانون العقوبات الأردني حيث تنص :" يعفي المجرم من كل عقاب على انه يجوز أن تنزل به عند الاقتضاء تدابير الاحتراز كالكفالة الاحتياطية مثلا". أما العذر المخفف حسب المادة97 من القانون فهي تنص على ما يلي :" عندما ينص القانون على عذر مخفف:
1- إذا كان الفعل جناية توجب الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد حولت العقوبة إلى الحبس سنة على الأقل.
2- وإذا كان الفعل يؤلف إحدى الجنايات الأخرى كان الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
3- وإذا كان الفعل جنحة فلا تتجاوز العقوبة الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين ديناراً ".
ومن الجدير ذكره أن المادة 340 من قانون العقوبات الأردني عدلت بموجب القانون المعدل في 19/1/2005 بحيث أصبحت الفقره 1 تنص على:
" يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو احدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدى عليها اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة"
والفقره 2 تنص على:
" يستفيد من العذر ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلهما معا أو اعتدت عليه أو عليهما أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة".
وقد جاء نص المادة 235 من مشروع القانون الفلسطيني متوافقا مع هذا التعديل، وأخذت بالعذر المخفف، عندما نصت المادة المذكورة أعلاه على عقوبة الحبس.( بما لايتجاوز ثلاث سنوات وفقا لنص المادة 10 من مشروع قانون العقوبات الفلسطيني)، كما أعطى مشروع القانون الفلسطيني نفس الحق للزوجة بالاستفادة من العذر المخفف بشرط أن يكون مكان الجريمة(مسكن الزوجية)، ورغم أن مشروع القانون قد اقر مبدأ المساواة الشكلية في عقوبة كل من الزوج والزوجة ، إلا انه فرق بينهما في مكان الجريمة، وهذا يشكل تمييزاً صارخاً ضد المرأة، ويلغي مبدأ المساواة بينها وبين الرجل،حتى في التجريم والعقاب.
وكما أسلفنا فان العذر المحل من القتل يعفي الجاني من العقاب تماما، والعذر المخفف يجعل العقوبة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر.
يبدو المشرع وهو يقرر استفادة الرجل من عذر محل عند ارتكابه جريمة القتل بدافع الشرف، كأنه يساير الغرائز الشريرة في النفس البشرية. فإذا كانت على الاستفادة من العذر المحل هي مشاعر الاستفزاز التي تؤثر على إدراك الجاني إلى درجة الانعدام بحيث يختلط عليه تقدير النتائج المترتبة على فعله.
فإذا كانت هذه هي العلة فإن كثير من المجرمين تتوافر لديهم هذه العلة ويقدمون على ارتكابهم جرائمهم نتيجة استفزاز يفقدهم إدراكهم وإرادتهم.
ونذكر هنا أن معظم مرتكبي جرائم الاغتصاب إنما يقدمون على جريمتهم بسبب طغيان الشهوة في نفوسهم وعدم قدرتهم على مقاومتها. وفقدانهم قدرتهم على الإدراك المميز والتقدير السليم. فهل من المنطقي أن نعفي هؤلاء من العقوبة؟؟ إذا كان الجواب بالنفي فإننا نسأل: لماذا إذن نخص مرتكب جريمة القتل لدافع الشرف بهذا الامتياز الخارق للعدالة؟
كما أن هذا النص يشكل خطراً حقيقياً على الروابط العائلية ومتانتها. لأن قيام أحد أفراد العائلة بقتل فرد آخر فيها تحت ستار القانون سيكون له انعكاسات سلبية تنال من مستقبل هذه العائلة وتؤدي إلى تفكك الروابط بين أفرادها.
وهنا نرى أن القانون بدلاً من أن يلعب دوراً إيجابياً في احتواء المشكلة ومعالجتها، فقد ساهم على العكس في تضخيم المشكلة وزيادة فداحتها. وذلك من خلال تخليه عن دوره الناظم لعلاقات الأفراد ضمن المجتمع وتنازله عن مهمته الأساسية باعتباره المالك الوحيد لسلطة إنزال العقاب بالمخطئين والمجرمين.
و يتعارض هذا النص أيضاً مع جوهر القانون وأداته السلطة القضائية،التي تملك وحدها حق الحكم على المواطنين عند ارتكابهم خطأ ما، وتطبيق العقوبات بحقهم، بدل أن توكل هذه المهمة للأفراد، و من ناحية أخرى يمكن اعتبار القانون وبالتالي القضاء من العوامل المحرضة على تلك الجرائم، للتساهل الواضح في الأحكام المتعلقة بجرائم الشرف .
وعلى الرغم من أن مشروع القانون يبيح في حالات ارتكاب هذه الجناية قتل كلا الطرفين الرجل والمرأة في حالة الإمساك بهما متلبسين، إلا أن ما يحدث في مجتمعنا غالبا هو قتل المرأة فقط حيث عملياً لا يستفيد من النص السابق إلا الرجال رغم أن القانون والمادة المذكورة نفسها قد أعطت الحق العذر المخفف للطرفين أي للزوج والزوجة.
كما أن المرأة لا تقدم عادة على قتل زوجها أو أخيها أو أحد أصولها أو فروعها لمساسه بشرفها، كما أن اغلب القضاة لا يضعون هذه المادة حيز التنفيذ عندما تتعلق القضية باستفادة المرأة من العذر المخفف ، وهذا بحد ذاته يشكل اعتداء على حقها في الحياة، وانتهاك خطيرا لإنسانيتها.
إضافة أن مشروع القانون في هذه الحالة يشجع على قتل الطرف الأضعف بدلا من حمايته، وعلى الرغم من أن هدف القانون في المجتمع هو تحقيق العدل والمساواة بين الجميع، لكن الحال غير ذلك بالنسبة لمشروع قانون العقوبات كما رأينا، فهو يعمل على دعم التميز الاجتماعي بين الذكر والأنثى ويعزز فوقية الرجل ودونية المرأة، ويمنح الحماية والدعم لموقف الجاني ويساعد على ارتكاب الجريمة وانتشارها، فالجاني يرتكب جريمته دون خوف، لان القانون يوفر الحماية له إما بإعفائه من العقاب أو بتخفيف العقوبة عليه إلى الحد الأقصى.
ومن هنا تأتي أهمية الإصغاء لكل الدعوات التي تدعو إلى إلغاء مايسمى العذر المحل والعذر المخفف، لمن يرتكب هذه الجناية بغض النظر عن كونه رجلا أو امرأة، واعتبار القتل بدافع الشرف هو قتل عمد يستحق عقوبة مشددة، وقد اخذ بذلك قانون العقوبات في تونس عندما اعتبر جريمة القتل بدافع الشرف هي قتل عمد وعقوبتها السجن مدى الحياة ( ).
ويمكن القول أن النصوص القانونية العربية التي تنص على العذر المحل والعذر المخفف لمن يرتكب جريمة القتل بدافع الشرف، هي نصوص غير دستورية، حيث تنص معظم الدساتير العربية على مبدأ المساواة بين المواطنين، خاصة المساواة أمام القانون، الأمر الذي لا تحققه هذه النصوص.
فيمكن أن ترتكب الدولة – إما بواسطة مندوبيها أو سياستها العامة – عنفًا بدنياً أو جنسياً أو نفسياً ضد المرأة. يشمل تعبير مندوبي الدولة كل الأشخاص الذين ُأعطوا القدرة
على ممارسة عناصر من سلطة الدولة – أعضاء الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية
أيضًا أن ترتكب الدولة العنف ضد المرأة بقوانينها وسياستها التي لا تعترف باستقلال
المرأة ونيابتها و تشرع سيطرة الرجل على المرأة ويمكن للدول أيضًا أن تتغاضى عن العنف
بافتقار قوانينها إلى الكفاية أو بعدم تنفيذها تنفيذًا فعالاً، مما يمكِّن مرتكبي العنف ضد المرأة
من الإفلات من عواقب أفعالهم. ( )
كما أن هذه النصوص تخالف أيضا أحكام ومبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلانات وخطط الأمم المتحدة خاصة إعلان فينا لحقوق الإنسان، وخطة العمل الدولية الصادرة عن مؤتمر بكين الدولي الرابع، وكذلك إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وغيرها من المرجعيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
د السوابق القضائية في هذا الشأن
كما ذكر سابقا إن قانون العقوبات الفلسطيني رقم (74) لسنة 1936م والمطبق حاليا في قطاع غزة لم يتعرض بنص صريح لجريمة ما يسمى الشرف، إلا أن القضاء الفلسطيني قد تعامل مع هذا الفراغ القانوني في كثيرا من السوابق القضائية، حيث أخذ بفكرة الباعث إذا كان شريفاً من الأسباب المخففة عند تقديره للعقوبة فقد جاء في حكم لمحكمة الاستئناف الفلسطينية بغزة "…أن هذه المحكمة تراعي الباعث على ارتكاب الجريمة وأن المغدور حاول العبث بعرض المستأنف ضده الأول وأن ثورة الشباب ومعرفته بالماضي السيئ للمغدور في هذا المضمار وهذا ما ورد في اعترافه الذي كان الدليل الرئيسي لإدانته…"( ).
وفى حكم آخر جاء فيه "وحيث أن هذه المحكمة وقد هالها بشاعة ما آثاره المغدور لمدة خمس سنوات متوالية ضد ابنته منذ أن كانت طفلة حتى بلغت السابعة عشر لتلتمس العذر للمستأنف فيما ارتكبه مقدرة صغر سنه وعدم سوابقه والباعث الشريف الذي دفعه للقتل فتنزل العقوبة إلى الحبس مدة سنة فقط جرياً على اعتبار الباعث الشريف من الظروف المخففة للعقاب وهو ما درجت عليه هذه المحكمة فى العديد من أحكامها آخذه في الاعتبار أيضاً أن القانون الفلسطيني لا يضع حداً أدنى للعقاب طبقاً للمادة 39 ف2.
وقد سببت المحكمة ذات الحكم السابق أن "…ما أتاه المغدور مع ابنته يعتبر تلويثا بشرف المجني عليه فضلا عن شرفها ويتنافى مع كافة الشرائع السماوية والأرضية بل أنه يخالف نواميس الطبيعة وتأباه حتى الحيوانات الراقية ذلك أنه بدلاً من أن يجعل أبوته لرعاية ابنته والمحافظة عليها استغل هذه السلطة الأبوية للاعتداء على شرفها وتلويث سمعتها وهى لا تستطع دفعه عنها بكل الوسائل الممكنة فلا الشرطة أنقذتها منه ولا تقدم أحد لحمايتها فلم تجد مناصاً من إخبار شقيقها المستأنف…" ( ).
ومن الملاحظ من خلال قراءتنا لهذه السوابق أن القضاء الفلسطيني قد تعامل مع هذه الظاهرة رغم عدم وجود نص صريح في القانون، وبالتالي فإن القضاء قد فتح الباب على مصراعيه لتكريس هذه الظاهرة علماً أن كثيراً من الحالات التي يتم التبليغ عنها ليس بالضرورة سببها الباعث الشريف.
فإعطاء عذراً مخففاً إذا ارتكبت الجريمة بدافع شريف يؤدي إلى إعطاء الحق للرجال في العائلة في ممارسة العنف ضد النساء (قتلا أو إيذاء) بحجة الدافع الشريف، علماً أن القانون لم يحدد ماهية الدافع الشريف والذي حدد "الدافع الشريف هنا " هو الاجتهادات والتي حصرت الدافع الشريف في " جرائم الاعتداء على العرض دون أن يأخذوا أي أفعال أخرى ربما تكون في الواقع لها علاقة بالشرف أو النبل أو الأخلاق أكثر، ما هو موجود في الجرائم الواقعة على العرض وطبعا جاءت كل الاجتهادات وحتى اليوم لتحصر الدافع الشريف في جرم القتل في الحالات التي تمس العرض لا أكثر ولا اقل..بعض الاجتهادات تذهب للقول بان الدافع الشريف يتعلق بالحوادث " التي لها مساس بالعرض من الأمور التي تتعلق بالشعور والإحساس وتختلف باختلاف الأشخاص والبيئة والثقافة".
نحن في هذه الحالة عندما نحكم وفق هذا الاجتهاد نكون قد رجعنا إلى موضوع الأعراف والتقاليد والعرف والتقليد هو مرجع أدنى من القانون أي عندما لا يكون هناك قانون نرجع للأعراف والتقاليد ، ونحن في هذه الحالة لا يجوز أن نحكم وفق الأعراف والتقاليد طالما انه لدينا قانون مكتوب.. ".. فلا بد من توقف تطبيق هذه الدافع في جرائم الشرف المرتكبة ضد النساء في العائلة حتى لا تكون سببا لممارسة العنف ضد المرأة داخل الأسرة.
هـ.تناقض موقف القضاء مع الشريعة الاسلاميه:
الشريعة الإسلامية فرقت بين قصد العصيان ( القصد الجنائي الخاص ) وبين الباعث أو الدافع الذي دفع الجاني للعصيان وارتكاب الجرم. "وليس للبواعث التي دفعت الجاني لارتكاب جريمته أثر ما على مسؤوليته ولا عقوبته في الشريعة فإذا ارتكب الفعل بقصد الإضرار بالمجني عليه أو لباعث غير شريف، فإن ذلك لا يزيد في مسؤوليته أو عقوبته شيئاً، كما أن ارتكاب الفعل لباعث شريف لا يخفف مسؤولية الجاني أو عقوبته شيئاً.( )
فالشريعة الإسلامية لم تترك للقاضي من الحرية في اختيار العقوبة وتقديرها ما يمكنه من أن يجعل للبواعث أثرها في تقدير العقوبة، وذلك لاعتبار أن الشارع قد وضع في عقوبات الحدود والقصاص (المماثلة) أي مجازاة الجاني بمثل فعله وهو القتل ويستوي في ذلك أن يكون القتل مسبوقاً ببواعث أو بدوافع، أو غير مسبوقاً سواءً كانت شريفة أو دنيئة، فالعقوبة على القتل العمد هي القصاص وهي عقوبة أصليه لا يجوز للقاضي أن ينزل عنها أو يبدلها بعقوبة أخرى إلا إذا امتنع الحكم بالعقوبة الأصلية بسبب مانع من الموانع التي تمنع القصاص.( )
فالقاضي ملزم بتطبيق ما شرعه الله تعالى وإنزال العقوبة المقررة في كتاب الله عز وجل حيث قال تعالى:" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى...، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب"( )، ويقول عز وجل: " وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس... " ( )، وعليه فالفرق بين القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية أن هذه الأخيرة لا تعترف بالباعث أو الدافع في جريمة القتل ولا تجعل له أثراً في هذه الجرائم إلا في جرائم التعازير.

التعديل الأخير تم بواسطة لوركا ; 05-04-2008 الساعة 01:32 PM
رد مع اقتباس
قديم 05-04-2008, 01:58 PM   #2 (permalink)
 
الصورة الرمزية مهاجر

 









مهاجر غير متواجد حالياً
افتراضي رد: جريمة الشرف قتل بغطاء قانوني

والله موضوع طووووووووووووووووووووويل وقريت نصه وبرجع اكمل الباقي يا لوركا حبيبي



بس كويس انه الواحد يفهم شوية بالقانون

علشان لما يفكر بجريمة يكون شاطر بالقانون هههههههههههه
  رد مع اقتباس
قديم 05-04-2008, 02:09 PM   #3 (permalink)
افتراضي رد: جريمة الشرف قتل بغطاء قانوني

[read]
مشكور لوركاا طرحت أنت والأخ ناجي موضوع حساس ليس فقط على قياس فلسطين ولكن بالمجتمع العربي والإسلامي عامه موضوع قتل الشرف والحفاظ عليه انا برأي أن الإسلام لم يُبح القتل باسم الشرف، حيث تتم معظم الجرائم التي تُرتكب في هذا الإطار على خلفية عصبية لا دينيةف الإسلام حفظ للمسلم عرضه وشرّع القوانين التي تحافظ عليه في كثير من الأحيان يقوم أب بقتل ابنته لأنها تعرّضت للاغتصاب، طيب ماموقف الشرع بمقتل هذه الفتاه شو ذنبهاااا الفتاه التي اغتصبت وهتك عرضها أن تقتل .. بأي ذنب تقتل وهي بريئه ولكن لا صدى لصوتها بمجتمعاتنا الإسلام قد ساوى في العقوبة بين الرجل والمرأة، وإنهما أمام الشرع سواء

إلى أن غياب قانون فلسطيني يستند عليه في تلك الحالات يفاقم من خطورة الوضع، وما هو سار في الأراضي الفلسطينية قانون أردني، وينص على "العذر المحل"، أي إذا وجد الزوج زوجته على فراش الزوجية تخونه وقام بقتلها لا يحاسب أو يحاكم؛ لأن لديه عذره الذي أحل له الشروع في ذلك، والعذر المحل قد يخفف الحكم لشهور أو قد يلغيه تماما.
وتقول المادة 340 من قانون العقوبات الأردني المطبق في الضفة الغربية، التي يحصل بموجبها على "عذر مخفف": "إذا فاجأ زوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته مع آخر على فراش غير مشروع"، إضافة إلى المادة 98 من ذات القانون، التي تأخذ بعين الاعتبار "من أقدم على فعله تحت تأثير ثورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه".
من باب المهزلة أيضا أن مفعول القانون سار فقط للرجل لا للنساء، وهو غير معكوس على المرأة، فإن وجدت المرأة زوجها يخونها مع أخرى وقتلته تحاسب وتقدم للمحكمة التي يمكن أن تحكم عليها بالإعدام

باي عدل هالقانون أريد إجابتكم بالحق زوج يخون بفراش الزوجيه تقتله زوجته وتعدم وغن رأها بنفس الموقف سقتلها ولا يحاكم؟؟؟؟؟؟؟

أن النساء هن أكثر عرضة للقضايا السلبية، فالمرأة هي الحلقة الأضعف هنا، فلا تمتلك قوة الردع والدفاع عن نفسها في مجتمع يعتبر ذكوريا، خاصة وقوف القضاء والقانون إلى جانب مرتكب الجريمة على خلفية الشرف، فالأمر الذي سيساعد الشخص على شعوره بالارتياح هو وقوف المجتمع إلى جنبه ما دام حافظ على شرفه وعرضه.

أننا أمام اضطرابات فهمية فكرية وثقافية واجتماعية تتداخل فيها المفاهيم والطابع الشخصي، فنحن نواجه مفهوما أحادي الجانب يمتلكه الذكور فقط دون الإناث، فالرجل شريف طالما أن زوجته لا تخونه، والرجل المنافق والسارق والمخادع شريف طالما يحافظ على أخته أو ابنته في المنزل دون أن يمسها أحد، إذن شرف العائلة متعلق بسلوك النساء فقط لا غير.
هذا هو المفهوم الاجتماعي الخاطئ والذي نحاول دوما أن نغيره ونحد منه، ولكن العقبات كثيرة، منها السياسية والاجتماعية.. تلك الجرائم تشكل خطرا كبيرا على تماسك المجتمع الفلسطيني، وتزيد من حدة الخوف على الفتيات والنساء في فلسطين، فما بالك في مجتمع يعاني من عدم الاستقرار ومن ظروف الاحتلال وتأتي مثل تلك الجرائم لتزيد من معاناته وخوفه على حياة أفراده.



موضوع شااااائك أخ لوركا بالفعل يجب ان نلمسه من واقعناا وان نحد من هذه السلبيه القبليه والعقول المتحجرة ولنعد لشرع الله ولا نحكم عفتاه مسكينه تم اغتصابها بالعنف واخرها التراب لأن ليس لها القدرة على الدفاع عن نفسها

لي عوده وبجعبتي الكثير يالوركا
[/read]

التعديل الأخير تم بواسطة دلوعة جوزي ; 05-04-2008 الساعة 02:15 PM
التوقيع

إن قلب المرأة لا يتغير مع الزمنولا يتحول مع الفصول...
قلب المرأة ينازع طويلا ولكنه لا يموت...
قلب المرأة يشابه البرية التي يتخذها الإنسان ساحة لحروبه ومذابحه ...
فهو يقتلع أشجارها ويحرق أعشابها ويلطّخ صخورها بالدماء ويغرس تربتها بالعظام والجماجم ...
ولكنها تبقى هادئة ساكنة مطمئنة ويظل فيها الربيع ربيعاً والخريف خريفاً إلى نهاية الدهور ...

  رد مع اقتباس
قديم 05-04-2008, 02:59 PM   #4 (permalink)
افتراضي رد: جريمة الشرف قتل بغطاء قانوني

[align=center]
مشكور اخ لوركا على جهودك القانونية
الله يسعدك
[/align]
التوقيع

لا تصالـــــــــــــــحْ ! .. ولو منحوك الذهب
أترى حين أفقأ عينيك,ثم أثبت جوهرتين مكانهما..
هل ترى..؟ هي أشياء لا تشترى .........!!!
  رد مع اقتباس
قديم 05-04-2008, 05:13 PM   #5 (permalink)
.:: مشرفة المنتديات الاجـتـمـاعـيـة ::.
 
الصورة الرمزية fatima

 









fatima غير متواجد حالياً
افتراضي رد: جريمة الشرف قتل بغطاء قانوني

شكرا اخ لوركا لتطرقك لهده المشكلة اللى لسةللاسف المجتمعات العربية وخاصة الشرقية تمارس فيها هده الجرائم البشعة فى حق الفتاة من غير ما يتاكدوا من برائتهافتتحمل المسؤولية وحدها ويكون عقابها هو نهاية حياتها من غير ميتعاقب الجانى الاساسى ويطلق حر يعيش حياته كان شيءا لم يقع لانه ببساطه هو رجل وانا شايفة ان الشاب الشرقى هو اللى فى ايده يغير الاوضاع دى هو اللى فى ايده يحرر الفتاة الشرقية من كترة القيود اللتى تمارس عليها هو اللى لازم يحميها اولا من تقاليد وهمية مزيفةخارجة عن ديننا الاسلامى لا تمت لها من صلة من غير كدا انا شايفة ان الوضع سيبقى على ما عليه
  رد مع اقتباس
قديم 05-06-2008, 07:43 AM   #6 (permalink)
افتراضي رد: جريمة الشرف قتل بغطاء قانوني

مشكور لوركا على ما قدمت
وبارك الله فيك
التوقيع

  رد مع اقتباس
قديم 05-06-2008, 05:25 PM   #7 (permalink)
 
الصورة الرمزية النورس

 








النورس غير متواجد حالياً
افتراضي رد: جريمة الشرف قتل بغطاء قانوني

[align=center]مشكور اخ لوركا على جهودك القانونية[/align]
الله يسعدك
التوقيع

  رد مع اقتباس
قديم 06-16-2009, 04:23 PM   #8 (permalink)
افتراضي رد: جريمة الشرف قتل بغطاء قانوني

ممكن اي حد يقتل قريبته بحجة الشرف وهو في نفسه دافع اخر من غير ما حد يتاكد
التوقيع

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدليلية (Tags - تاق )
الشرف, بغطاء, جريمة, قانوني, قبل


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
طريقة عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر رد
محرقة غزة بغطاء عربي بنت فلسطينية حركات المـواضيـع الـعـــامــــة 26 09-19-2009 03:47 PM
إرتكاب الجريمة بإسم الشرف essam_2053 حركات الشريعة والعقيدة الصحيحة 5 05-16-2008 08:37 PM


الإعلانات النصية


الساعة الآن 01:04 AM.


 
RSS 1 | RSS 2 | PHP | XML | ROR | URLLIST | HTML
Sitemap XML | sitemap-1.php | Sitemap URLLIST | Sitemap PHP
sitemap-1.xml | sitemap.mht | sitemap.html
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd