الاهداءات | |
| |||||||
| حركات فلسطين تاريخ و تراث تراث فلسطين ، تاريخ و تراث فلسطين ، زفات ، عاداتنا و تقاليدنا ، لهجتنا ، تاريخنا |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
| | #2 (permalink) | ||
| الباب .......... الأول المبادئ ........ والأهداف .......... والأسلوب المبادئ الأساسية للحركة المادة (1) : فلسطين جزء من الوطن العربي والشعب الفلسطيني جزء من الأمة العربية وكفاحه جزء من كفاحها . المادة (2) : الشعب الفلسطيني ذو شخصية مستقلة وصاحب الحق في تقرير مصيره وله السيادة المطلقة على جميع أراضيه . المادة (3) : الثورة الفلسطينية طليعة الآمة العربية في معركة تحرير فلسطين . المادة (4) : نضال الشعب الفلسطيني جزء من نضال المشترك لشعوب العالم ضد الصهيونية والاستعمار والامبريالية العالمية . المادة (5) : معركة تحرير فلسطين واجب قومي تم فيه الأمة العربية بكافة إمكانياتها وطاقاتها المادية والمعنوية . المادة (6) : المشاريع والاتفاقات والقرارات التي صدرت او تصدر من هيئة الأمم المتحدة ، أو مجموعة من الدول أو أي دولة منفردة بشأن قضية فلسطين والتي تهدر حق الشعب الفلسطيني في وطنه باطلة ومرفوضه . المادة (7) : الصهيونية حركة عنصرية استعمارية عدوانية في الفكر والأهداف والتنظيم والأسلوب . المادة (8) : الوجود الإسرائيلي في فلسطين هو غزو صهيوني عدواني وقاعدته استعمارية توسعيه وحليف طبيعي للاستعمار والامبريالية العالمية . المادة (9) : تحرير فلسطين والدفاع عن مقدماتها واجب عربي وديني وإنساني . المادة (10) : حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح ) حركة وطنية ثورية مستقلة وهي تمقل الطليعة الثورية للشعب الفلسطيني . المادة (11) : الجماهير التي تخوض الثورة وتقوم بالتحرير هي صاحبة الأرض ومالكه فلسطين. الأهداف المادة (12) : تحرير فلسطين تحريرا كاملا وتصفية الكيان الصهيوني اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وثقافيا . المادة (13) : إقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني وتحفظ للمواطنين حقوقهم الشرعية على أساس العدل والمساواة دون تمييز بسبب العنصر او الدين أو العقيدة ، وتكون القدس عاصمة لها . المادة (14) : بناء مجتمع تقدمي يضمن حقوق الإنسان ويكفل الحريات العامة لكافة المواطنين . المادة (15): المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف الأمة العربية في تحرير أقطارها وبناء المجتمع العربي التقدمي الموحد . المادة (16) : مساندة الشعوب المضطهدة في كفاحها لتحرير أوطانها وتقرير مصيرها من اجل بناء صرح السلام لعالمي على أسس عادلة . الأسلوب المادة (17) : الثورة الشعبية المسلحة هي الطريق الحتمي الوحيد لتحرير فلسطين . المادة (18) : الاعتماد على الشعب الفلسطيني كطليعة وأساس وعلى الأمة العربية كشريك في المعركة وتحقيق التلاحم الفعلي بإشراك الجماهير العربية في المعركة من خلال الجبهة العربية الموحدة . المادة (19) : الكفاح المسلح إستراتيجية وليس تكتيكا والثورة المسلحة للشعب العربي الفلسطيني عامل حاسم في معركة التحرير وتصفيه الوجود الصهيوني ولن يتوقف هذا الكفاح الا بالقضاء على الكيان الصهيوني وتحرير فلسطين . المادة (20) : السعي للقاء كل القوى الوطنية العاملة على ارض المعركة من خلال العمل المسلح لتحقيق الوحدة الوطنية . المادة (21) : العمل على إبراز الشخصية الفلسطينية بمحتواها النضالي الثوري في الحقل الدولي وهذا لا يتعارض ولا يتناقض مع الارتباط المصيري بين الأمة العربية والشعب الفلسطيني . المادة (22) : مقاومة كل الحلول السياسية المطروحة كبديل عن تصفيه الكيان الصهيوني المحتل في فلسطين ، وكل المشاريع الرامية التي تصفيه القضية الفلسطينية أو تدويلها أو الوصاية على شعبها من آية جهة . المادة (23) : إقامة علاقات مع الدول العربية تهدف الى تطوير الجوانب الايجابية في مواقف هذه الدول بشرط ان لا يتأثر بذلك الكفاح المسلح واستمراره وتصاعده . المادة (24) : إقامة أوثق الصلات مع القوى التحررية في العالم لمناهضة الصهيونية والامبريالية والتي تهدم كفاحا المسلح العادل . المادة (25): العمل على إقناع الدول المعنية في العالم لوقف الهجرة اليهودية الى فلسطين كإسهام منها في حل المشكلة . المادة (26) : عدم الزج بقضية فلسطين في الخلافات العربية والدولية واعتبار القضية فوق أي خلاف . المادة (27): حركة (فتح) لا تتدخل في الشؤون المحلية للدول العربية ولا تسمح لأحد بالتدخل في شؤونها او بعرقلة كفاح الشعب الفلسطيني لتحرير وطنه . ’’,,’’,,يتبع’’,,’’,,
| |||
|
| | #3 (permalink) | ||
| الباب ........ الثاني القواعد والأسس التنظيمية التزام ... الانضباط ... المركزية الديمقراطية ... النقد والنقد الذاتي تعتمد الحركة في عملها التنظيمي على الأسس التالية : المادة (28) :أولا : الالتزام ويعني : 1- الإيمان المطلق بالقضية وأهداف الحركة والاستعداد الكامل للتضحية وللنضال في سبيلها حتى النصر . 2- التقيد الكامل بالخط السياسي للحركة . 3- التقيد التام بالبرنامج السياسي للحركة وبقرارات مؤتمراتها وأنظمتها . 4- التقيد بمقررات الحركة والدفاع عن مواقفها . المادة (29) : ثانيا : الانضباط ويعني : أ- الانصياع لنصوص النظام الاساسي التنظيمية الأعلى وبأوامرها وتوجيهاتها . د- عدم مناقشة القضايا الداخلية في غير الجلسات التنظيمية ، وضمن الأطر الحركية . هـ - عدم اتخاذ القرارات الفردية والمواقف المزاجية . و – الالتزام بالتسلسل التنظيمي . ثالثا : المركزية الديمقراطية . أ – وهي تعني مركزية التخطيط والقيادة والمراقبة ولا مركزية التنفيذ وحركة المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ التوصيات والقرارات وذلك ضمن الأطر التنظيمية . ب- تتحقق المركزية الديمقراطية بإتباع الأساليب التنظيمية التالية : 1- انتخاب الهيئات القيادية من خلال مؤتمراتها المنصوص عليها في هذا النظام في المواد التالية: (42 بند ، هـ ) و ( 52) و (65 بند ) 5- حرية المناقشة وحق المشاركة في اتخاذ القرار ضمن الأطر التنظيمية . 6- تقديم تقارير من القيادات عن سير أعمالها للهيئات التي انتخبها لدى كل دورة انعقاد . 7- رفع التقارير الدورية عن كافة النشاطات التي تقوم بها المنظمات الأدنى الى المنظمات الأعلى . رابعا : النقد والنقد الذاتي : المادة (31) : هو أحد القواعد الأساسية التي يتم بموجبها تقييم الممارسات النضالية لتأكيد نتائجها الايجابية وتجاوز النتائج السلبية وهي ضمانة سلامة مسيرة الحركة وتتم ممارسة النقد والنقد الذاتي من كافة الأعضاء والقيادات ضمن الأطر التنظيمية . المادة (32): 1- اعتبار المؤتمرات الحركية ( المؤتمر عمل اللجان ، حيث يجب على آية لجنة من القمة الى القاعدة ان تقوم بعملها على أساس أنها مرتبة متعاونة متكاملة تتحمل مسؤوليتها بالتضامن والمشاركة ، وحيث يجب مناقشة كل القضايا من الخلايا واللجان مناقشة واعية واتخاذ القرارات بالأغلبية القانونية . 3- خضوع القيادات للمؤتمرات وخضوع المراتب الأدنى للمراتب الأعلى . 4- تحقيق المساواة بين الأعضاء بخضوعهم جميعا لنظام الحركة الاساسي ولوائحها وأنظمتها وقراراتها وبجعل الكفاءة والإخلاص والفعالية والوعي والتضحية معيار الحكم على الأعضاء ومقاييس التدرج في السلم التنظيمي . المادة (33) : 1- العضوية في الحركة حق لكل فلسطيني او عربي تتوفر فيه شروط العضوية ، ويؤمن بتحرير فلسطين ، ويلتزم التزاما تاما بالنظام الاساسي للحركة وببرنامجها السياسي وبكافة لوائحها وقراراتها السياسية والتنظيمية . ب- يجوز منح العضوية لصديق قرار الالتزام بالحركة ويتم ذلك بقرار من اللجنة المركزية . المادة (34) : العضوية في الحركة ثلاثة أنواع : 1- عضو عامل : أ – وهو العضو الذي اجتاز فترة التجربة المجددة العضو النصير وتثبت عضويته عاملا في الحركة بموجب قرار من لجنة الإقليم أو بترشيح من الأطر التنظيمية القيادية في الأجهزة تأطيرهم في اطر تنظيمية خاصة ( العاصفة ) وفقا للائحة حركية خاصة تقدمها اللجنة المركزية ويقرها المجلس الثوري . ب- عضو ناظم : وهو العضو الذي يكتسب عضويته بقرار من اللجنة المركزية مباشرة ولا يتدرج في المراتب التنظيمية وفي حال تحوله الى عضو عامل لا يجوز ان تبدأ مرتبته بما يزيد عن لجنة الإقليم . ج- عضو نصير : وهو العضو المرشح للانضمام الى صفوف الحركة وتخضع عمليه ترشيحه للشروط التالية : 1- ان تنطبق عليه شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (35) من هذا النظام باستثناء الفقرة (ز) المتعلقة بالقسم . 2-ان تتم تزكيته من قبل عضوين مضى على عضويتهما العاملة في الحركة مدة لا تقل عن عام . 3- ان يجتاز فترة تجربة وإعداد لا تقل عن ستة أشهر يستوعب خلالها المنطلقات النظرية شروط العضوية المادة (35) : يشترط قبول الأعضاء في الحركة . أ - ان لا يقل عمره عن سبعه عشر عاما ، أما الأشبال والزهرات والفتوة تنظم عضويتهم لوائح خاصة . ب- ان يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة ج- ان يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة ، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون أمنها . د- ان يكون مستقلا غير ملتزم بعضوية تنظيم او حزب آخر . هـ - ان تكون لديه مؤهلات قيادية ويتمتع بحد مقبول من الوهي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لاخوانة وللجماهير . و – ان يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات . (((اقسم بالله العظيم*اقسم بشرفي ومعتقداتي*اقسم أن أكون مخلصاً لفلسطين*وأن اعمل علي تحريرها باذلا كل ما أستطيع*واقسم أن لا أبوح بسرية حركة فتح*وما أعرف من أمورها *هذا القسم حر*والله على ما أقول شهيد))) اكتساب العضوية المادة(36): يقبل الأعضاء في الحركة بشكل أفرادى على أساس كفاءاتهم واستعدادهم للعمل والتضحية. حقــوق العضوية المادة(37):للعضو في الحركة ممارسة الحقوق التالية: أ- ممارسة أية حقوق ينص عليها هذا النظام. ب- أن يكون متساوياً مع كافة أعضاء الحركة في الحقوق والواجبات. ج-أن يتدرج فى السلم التنظيمي وفق والأعتراض و الأحتجاج و المناقشة و الحوار و السؤال ضمن الجلسات التنظيمية وحدها. هـ- أن ينتقد،وأن يطلب محاسبة أية شخصية قيادية ضمن التسلسل التنظيمي و- أن يدافع عن نفسه أمام اللجان والهيئات والقيادة ولجان الرقابة والتحقيق إذا اتهم أو طلبت محاسبته. ز- أن يتسلم ردا على استفساراته وتساؤلاته في مدة أقصاها شهر. ح-أن يتمتع بحماية العضوية بمعنى أن لا يفصل أو يهمل أو يجمد إلى بعد التحقيق معه ومحاكمته وإدانته من قبل محكمة حركية. ط-أن يطلب مقابلة القيادات العليا بما فى ذلك اللجنة المركزية للحركة إذا رأى ضرورة لذلك. ي-المرتبة التنظيمية حق للعضو يحتفظ به مالم يصدر بحقه عقوبة تنظيمية.وتثبت المراتب التنظيمية فى السجل النضالي للعضو ابتداء من تاريخ قبوله عضوا عاملا فى الحركة. واجبات العضوية المادة(38): يترتب على العضو في الحركة أن يقوم بالواجبات التالية: ا-النضال الدائم والدائب لتحقيق مبادئ الحركة وأهدافها . ب-الألتزام الكامل بالبرنامج السياسي وتطبيق الخط السياسي. ج-تطبيق النظام الأساسي وتنفيذ كل القرارات بدقة و إخلاص. د-الحفاظ على وحدة الحركة الفكرية والتنظيمية ومقاومة كل التكتلات. هـ-العمل الدؤوب والدائب من أجل رفع المستوى الثقافي والخبرة نظريا وعمليا و-حضور الاجتماعات ودفع الأشتراكات بأنتظام ز-ضرب المثل التفانى والشجاعة و والأخلاص و التضحية والصبر والمثابرة وإنكار الذات. ح- العمل المتواصل من اجل إقامة علاقات وثيقة مع الجماهير ومن أجل كسب ثقتها و إحترامها ، وأن يعمل بجد ونشاط لنشر إستقطاب الكفاءات القيادية من بين أفراد الشعب وأن يوسع قاعدة أنصار الثورة. ط-ممارسة النقد والنقد الذاتى،ولعب دور فعال فى الجلسات التنظيمية وفى العمل التنظيمى و الجماهيري. ي-اليقظة الدائمة إزاء نشاطات العدو والقوى المضادة للثورة. ك- المحافظة على أسرارالحركة أفرادا ولجانا وتشكيلات و إنتهاج الأساليب السرية الملائمة فى العمل. ل-العمل بروح أخوية وجماعية ونبذ كل الأساليب الفردية والمزاجية. م-المحافظة على التسلسل التنظيمى و إحترام قرارات اللجان لأعلى مرتبة . ن- محاربة كل مظاهر الغرور و الكسل والبحث عن الراحة المزاجية وسائر المظاهر الضارة. س-أن يخدم الشعب بأمانة و إخلاص. ع-أن يكون مستعدا لوضع نفسه تحت تصرف الحركة لممارسة واجباته الثورية بأية صورة تطلب منه. ’’,,,, ويتبع ’’,,,,,
| |||
|
| | #4 (permalink) | ||
| شروط العضوية المادة (35) : يشترط قبول الأعضاء في الحركة . أ - ان لا يقل عمره عن سبعه عشر عاما ، أما الأشبال والزهرات والفتوة تنظم عضويتهم لوائح خاصة . ب- ان يتمتع بسمعة طيبة ووطنية صادقة ج- ان يحترم الشعب وتقاليده الأصيلة ، ويعمل على خدمة الجماهير ويحافظ على مصالحها ويصون أمنها . د- ان يكون مستقلا غير ملتزم بعضوية تنظيم او حزب آخر . هـ - ان تكون لديه مؤهلات قيادية ويتمتع بحد مقبول من الوهي والقدرة على تحمل المسؤولية وصاحب شخصية محببة لاخوانة وللجماهير . و – ان يكون لديه الاستعداد الكافي للبذل والتضحية ونكران الذات . (((اقسم بالله العظيم*اقسم بشرفي ومعتقداتي*اقسم أن أكون مخلصاً لفلسطين*وأن اعمل علي تحريرها باذلا كل ما أستطيع*واقسم أن لا أبوح بسرية حركة فتح*وما أعرف من أمورها *هذا القسم حر*والله على ما أقول شهيد))) اختي جود لايسعني سو شكرك علي هذا الموضوع بمافيه من نظام اساسي لحركه التحرير الوطني الفلسطيني فتح واتمني من الجميع قراته جيداا ليعرف ان فتح هي الوطن وابناء فتح هما الشعب ففيها الحضن الدافي وفيها الامان والاستقرار فتحيه لكي ودامك الله واعانك بمافيه مصلحه للوطن والحركه
| |||
|
| | #7 (permalink) | ||
| إستمرار العضوية وإنقطاعها ... وإنهائها المادة(39):ا-تستمر العضوية فى الحركة مادام العضو مستمراً فى ممارسة نشاطاته وقائماً بواجباته. ب- تنقطع العضوية فى الحركة إذا توقف العضو عن ممارسة نشاطاته ثلاثة أشهر متوالية دون أداء الأسباب.أودون سبب مقنع.أو إذا طلب العضو التوقف عن العمل. ولاتعود العضوية إلا بقرار من لجنة الأقليم بالنسبة للأعضاء فى الأقليم أو بقرار من اللجنة المركزية لغيرهم . ج- تنتهى العضوية فى الحركة إذا إتخذ قرار بالفصل من اللجنة المختصة نتيجة مخالفات ملكية أو سياسية أو تنظيمية تستوجب ذلك وتحدد الجهات المخولة بإنتهاء العضوية بموجب نظام العقوبات. المادة(40): يتشكل المؤتمر العام للحركة من : ا-أعضاء المجلس الثوري. ب-ممثلى الأقاليم المنتخبين فى مؤتمرات الأقاليم لعضوية لجنة الأقليم وذلك بعدد المناطق المستوفية للشروط المنصوص عليها فى هذا النظام والمقره من مكتب التعبئة و التنظيم بما لا يزيد عن أحد عشر عضواً عن كل إقليم . ج-ممثلى الأقاليم التى تقرر اللجنة المركزية أن ظروفها لاتسمح بعقد مؤتمراتها، إما لأسباب أمنية أو لعدم إكتمال النصاب لتشكيل الإقليم ،يجرى إختيارهم بتوصية من مكتب التعبئة والتنظيم إلى اللجنة المركزية حسب الحجم التنظيمى بما لايزيد عن أحد عشر عضوا من كل إقليم. د-معتمدي الأقاليم الذين لا تقل مدة عضويتهم العاملة في الحركة عن عشر سنوات والمعينين بقرار من اللجنة. وفي مقدمتهم قوات العاصفة المنصوص على كيفية تشكيله في لائحة النظام الملحقة بهذا النظام . وطبقا لقرارات المؤتمرين الثالث والرابع مع كفاءات من هذه القوات العسكرية لا يزيد عددها عن عشرين عضوا تسميهم القيادة العامة وتقررهم اللجنة المركزية على الا يتجاوز مجموعهم 51 % من المؤتمر . و- عدد من كوادر حركة فتح المكلفين بالعمل في اجهزة دولة فلسطين المستقلة ومنظمة التحرير الفلسطينية والنظمات القومية والدولية ، ومن خلال اطرهم التنظيمية الخاصة بهم وبناء على تشريح من مكتب التعبئة والتنظيم تحددهم اللجنة المركزية بما لا يزيد عن خمسة وسبعين عضوا ، شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم . ز-ممثلين من الكوادر الحركية في المنظمات الشعبية بما لايزيد عن خمسين عضو لجنة اقليم . ح- عدد من الاعضاء الهيئات القيادية للاجهزة المركزية وفق لوائحها الملحقة بهذا النظام بما لايزيد عن خمسة وسبعين عضوا شريطة الا تقل المرتبة التنظيمية عن عضو لجنة اقليم . ط- ممثلين عن الكفاءات الحركية بما لا يزيد عن ثلاثين عضوا شريطة الا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة اقليم . شروط عضوية المؤتمر : المادة (41) أ – العضوية في المؤتمر العام مرتبطة بالصفة التمثيلية المبينة في المادة (40) . ب- يشترط في عضو المؤتمر العام ان يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات على الاقل . ج- ان يكون ذا سجل حركي تنظيف . صلاحياته المادة (42) : المؤتمر هو اعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده ويمارس الصلاحيات التالية : أ – مناقشة تقارير اللجنة المركزية وقراراتها واعمالها ومحاسباتها ومناقشة اعمال الاجهزة والمؤسسات الحركية . ب- اقرار النظام الاساسي واجراء أي تعديل عليه بأغلبية ثلثي الحاضرين . ج- اقرار الانظمة واللوائح الحركية والبرامج السياسية والعسكرية والخطط العسكرية . د- الانتخابات لاعضاء اللجنة المركزية للحركة تتم بالاقتراع السري . هـ - حجب الثقة عن كل او بعض اعضاء اللجنة المركزية ويكون ذلك باغلبية ثلثي الحاضرين . و- انتخابات كل من رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضو شريطة ان تنطبق عليهما شروط العضوية للمجلس الثوري بالاقتراع السري. المادة (43) : انعقاده ا-ينعقد المؤتمر في دورة إنعقاد عادية مرة كل خمس سنوات بدعوة من اللجنة المركزية ،ويجوز تأجيل إنعقاده لظروف قاهرة بقرار من المجلس الثورى . ب-يدعى الؤتمر إلى دورة إنعقاد غير عادية خلال إسبوعين على الأكثر من تاريخ طلب الدعوة إذا طلب ذلك أكثر من ثلث أعضائه أو أكثر من نصف أعضاء المجلس الثورى أو بطلب من اللجنة المركزية. ويجب أن يحتوى طلب عقد الدورة الأستثنائية على المواضيع التى من اجلها تم طلب الأجتماع . ج- تكون جلسات المؤتمر قانونية بحضور ثلثى الاعضاء على أن يكون كافة الاعضاء قد بلغوا خطيا بالحضور قبل إسبوعين من تاريخ الأجتماع ،وإذا لم يحضر الثلثان يؤجل يومين ويعقد بعدها إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء. المادة (44):يتكون المجلس العام من عدد من أعضاء المؤتمر لايزيد عن (250) عضوا وذلك على الوجه التالى : أ- أعضاء اللجنة المركزية وأعضاء المجلس الثورى . ب- عدد من المعتمدين والقيادات التنظيمية فى الاقاليم . ج-عدد من القيادات العسكرية . د-عدد من العاملين فى الأجهزة الحركية . هـ-عدد من الحركيين العاملين فى أجهزة المنظمة. و-عدد من قيادات المنظمات الشعبية. ز-عدد من الكفاءات الحركية. المادة(45): يتم تحديد عدد الاعضاء فى المادة السابقة بقرار من اللجنة المركزية وبمسابقة المجلس الثورى. المادة(46):يكون المجلس العام صلاحيات مؤتمر عام إستثنائى وفقاً لنظام خاص ببضعه المجلس الثورى . المادة(47): تتم دعوة المجلس العام بناء على قرار من اللجنة المجلس الثوري المادة ( 48 ) : يتشكل المجلس الثوري من : أ - أعضاء اللجنة المركزية ب - رئيس لجنة الرقابة المالية ورئيس لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية . ج- خمسين عضوا ينتخبهم المؤتمر العام من بين أعضائه شريطة أن يحصل العضو المنتخب على 30 % من أصوات المقترعين على الأقل . د- أعضاء يمثلون المجلس العسكري لحركة فتح حسب النظام الخاص بقوات العاصفة بما لا يزيد عن خمسة وعشرين عضوا . هـ - كفاءات تختارهم اللجنة المركزية بأغلبية ثلثي أعضائها بما لا يزيد عن خمسة عشر عضوا. و- عدد من القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب . ز- خمسة أعضاء تسميهم اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين من المعتقلين خارج الأرض المحتلة يحتسبون في النصاب لدى تمكنهم من حضور الاجتماعات . ح- أعضاء مراقبين تسميهم اللجنة المركزية من الكفاءات الحركية ويقرهم المجلس الثوري ، بما لا يزيد عن خمسة عشر عضوا . المادة ( 49 ) : يشترط في المرشح لعضوية المجلس الثوري أن يكون قد أنقضى على عضويته العاملة في الحركة عشر سنوات دون انقطاع وأن لا تقل مرتبته التنظيمية عن عضو لجنة إقليم أو ما يعادلها في القوات وفي الأجهزة الحركية . المادة ( 50 ) : الصلاحيات : المجلس الثوري هو أعلى سلطة في الحركة في حالة انعقاده بين دورتي المؤتمر العام وصلاحياته هي : أ - متابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام . ب- مراقبة عمل الأجهزة المركزية وأوضاع الحركة في الأقاليم . ج- مراقبة شؤون الحركة العسكرية بما لا يتعارض مع السرية . د- مناقشة قرارات وأعمال وتقارير اللجنة المركزية واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . و- تغير نصوص النظام الأساسي واللوائح إذا حصل خلاف على تغيرها . ز- انتخاب أعضاء لجنة الرقابة المالية وأعضاء لجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية بالاقتراع السري وخلال مدة لا تتجاوز ستة شهور . ح- مناقشة تقارير اللجان المنبثقة عن المؤتمر العام والمجلس الثوري واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . المادة ( 51 ) : ينتخب المجلس الثوري في بداية أعماله من بين أعضائه أمانة للسر مكونة من أمين للسر ونائبين وذلك بالاقتراع السري . ويجب أن يكون أمين السر متفرغا ولا يجوز أن يكون من أعضاء اللجنة المركزية . المادة ( 52 ) : يضع المجلس الثوري لائحته الداخلية ويقرها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه . المادة ( 53 ) : في حالة فقدان النصاب في اللجنة المركزية يدعى المجلس الثوري للاجتماع خلال أسبوع لانتحاب العدد الذي يوفر نصاب الثلثين من بين أعضائه وذلك بالاقتراع السري وبأغلبية ثلثي الحاضرين . المادة ( 54 ) : إذا لم تقم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها خلال ثلاثة أشهر ، يدعى المجلس الثوري إلى دورة طارئة تعقد لهذا الغرض . ويتولى ملء الشواغر في اللجنة المركزية من بين أعضائه بالاقتراع السري . ويجب أن يحصل المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه . المادة ( 55 ) : يملأ المجلس الثوري الشواغر التي قد تحصل في عدد أعضائه المنتخبين من الكفاءات الحركية بحيث تنطبق عليهم شروط العضوية للمجلس الثوري . المادة ( 56 ) : للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضوا أو أكثر من أعضاء اللجنة المركزية لدى ارتكابه ما يوجب ذلك . ويتم الفصل أو التجميد أغلبية ثلثي أعضائه شريطة أن لا يزيد عدد المفصولين أو المجمدين عن الثلث . المادة ( 57 ) : للمجلس الثوري أن يفصل أو يجمد عضوا أو أكثر من بين أعضائه لدى ارتكابه ما يوجب ذلك ويتم الفصل أو التجميد بأغلبية ثلثي أعضائه . استثنائيا بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب خطي من ثلث أعضائه موجه إلى أمين السر المادة ( 59 ) : يكتمل النصاب في اجتماع المجلس الثوري بحضور ثلثي أعضائه شريطة أن يكونوا قد بلغوا رسميا قبل ثلاثة أيام على الأقل ، وإذا لم يتوفر نصاب الثلثين ينعقد المجلس بالأغلبية المطلقة بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر . المادة ( 60 ) : تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للحاضرين إلا في التي نص فيها على خلاف ذلك ، ويتم التصويت علنا برفع الأيدي ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك . المادة ( 61 ) : يتم انتخاب كل من رئيسي لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية مباشرة من المؤتمر بتنسيب من اللجنة المركزية للحركة من بين المرشحين لهذين الموقعين . المادة ( 62 ) : يتم وضع نظام لكل من لجنة الرقابة المالية ولجنة الرقابة الحركية وحماية العضوية ويجري اعتمادها من المجلس الثوري في أول جلسة له بعد تقديمها . ...................... 2 _ ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل اللجنة المركزية بأغلبية الثلثين . 3_ عدد إضافي من القيادات داخل الأرض المحتلة يحدده المجلس الثوري ولا يحتسب في النصاب . ب _ تختار اللجنة المركزية من بين أعضائها مكتبا سياسيا من عدد لا يزيد عن أحد عشر عضوا . ج _ تحدد اللجنة المركزية مهام المكتب السياسي في لائحتها الداخلية . د _ جميع أعضاء اللجنة المركزية متساوون في الحقوق والواجبات والمسؤوليات . هـ _ القائد العام يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ويدير جلساتها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية . ’’, يتبع’’,,
| |||
|
| | #8 (permalink) | ||
| ............... ويشترط حصول المرشح على 40 % من عدد أصوات المقترعين . المادة ( 66 ) : تجتمع اللجنة المركزية مرة على الأقل كل شهر لاستعراض سير العمل في كافة أجهزة الحركة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة على أن يكون كل واحد من أعضائها مسؤولا عن اختصاصه خلال فترة ما بين الاجتماعات . ويجوز عقد اجتماعات طارئة كلما اقتضت الظروف . المادة ( 67 ) : اللجنة المركزية مسؤولة مسؤولية جماعية عن كل أنشطة الحركة . المادة ( 68 ) : يكتمل النصاب في اجتماعات اللجنة المركزية بحضور ثلثي أعضائها ، وفي حال تعذر ذلك يعقد الاجتماع بالنصف + واحد بعد بعد مرور 24 ساعة على الموعد المقرر .................. في النظام الأساسي . المادة ( 70 ) : تقوم اللجنة المركزية بملء الشواغر في عضويتها ، بسبب الوفاة أو الفصل أو الاستقالة أو المرض المقعد ، من أعضاء المجلس الثوري بأغلبية ثلثي لأصوات على أن يكون العضو المختار على رأس مهامه الحركية خلال لفترة من المؤتمر وهذا وقت الاستكمال . المادة ( 71 ) : صلاحياتها : تمارس اللجنة المركزية صلاحياتها باعتبارها الأداة التنفيذية للمؤتمر العام ، وهذه الصلاحيات هي : أ _ تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس الثوري والخطط السياسية والتنظيمية والعسكرية والمالية التي يضعانها وكذلك تنفيذ البرنامج السياسي المقر من لمؤتمر العام . ب_ الاطلاع على المخالفات المتعلقة بالانضباط وتطبيق النظام الأساسي واتخاذ .......... ج _ قيادة العمل اليومي وتوجيه سياسات الحركة الداخلية والخارجية والسياسية والعسكرية والمالية وممارسة مسؤوليات القيادة في مختلف المجالات . د _ قيادة الحركة في كل المجالات الفلسطينية والعربية والدولية ، الشعبية منها والرسمية . هـ _ السهر على تحقيق التماسك داخل الحركة وعلى تطبيق النظام السياسي . و _ الدعوة لاجتماع المؤتمر العام للحركة وإعداد جدول أعماله وتقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات . ز _ الإشراف على إصدار البيانات والنشرات والدراسات المركزية التي تصدر باسم الحركة . ح- تشكيل محكمة أمن الحركة ووضع لوائحها الداخلية وإقرارها والمصادقة على أحكامها . ويكون التصديق بأغلبية الثلثين إذا صدر الحكم بالإعدام . ط- المصادقة على تعيين أعضاء المجلس العسكري الذين يتم تنسيبهم من القائد العام بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل سنة . ي- المصادقة على تعيين أعضاء الهيئات القيادية للأجهزة المركزية والإدارية والمكاتب الحركية المركزية الذين يتم تنسيبهم من مفوضيها بأغلبية الثلثين وإعادة التصويت على عضويتهم مرة كل عام . ك- تعيين الكفاءات من الأعضاء والمراقبين التي حددها النظام في المجلس الثوري بأغلبية الثلثين . ل- تسمية أعضاء حركة فتح في المجلس الوطني الفلسطيني . المادة ( 72 ) : تضع اللجنة المركزية لائحة داخلية خاصة لتنظيم أعمالها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور . المادة ( 73 ) : توزع اللجنة المركزية العمل على أعضائها وفق التخصصات المحددة في اللائحة الداخلية والتي تشمل كافة المهمات والنشاطات وذلك في أول اجتماع لها بعد المؤتمر العام . ’’,,يبتع ’’,,
| |||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طريقة عرض الموضوع | |
| |
![]() الإعلانات النصية | |||