الاهداءات | |
| |||||||
| حركات فلسطين تاريخ و تراث تراث فلسطين ، تاريخ و تراث فلسطين ، زفات ، عاداتنا و تقاليدنا ، لهجتنا ، تاريخنا |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
| | #9 (permalink) | ||
| الباب الخامس المنظمات القيادية في الحركة القسم الثاني مؤتمر الإقليم ... لجنة الإقليم ... مؤتمر المنطقة ... لجنة المنطقة الفصل الأول الأقاليم: المادة ( 74 ) : أ- يطلق اسم الإقليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن حدود دولة ما ، يضم ثلاث مناطق تنظيمية فأكثر مستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا النظام . ب- يتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل هرمي إلى شعب وأجنحة وحلقات وخلايا . ج- للتنظيم الذي يتواجد في ظروف أمنية غير مواتية أن لا يتقيد بهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مكتب التعبئة والتنظيم . د- يعطى للجنة القيادية لأي تنظيم المرتبة القيادية التي يستحقها على ضوء عدد أعضاء التنظيم في الإقليم ويكون ارتباطها مباشرا بمكتب التعبئة والتنظيم ويكون لها صلاحيات لجنة الإقليم . هـ- يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية أو أي من تنظيمات القاعدة في الأقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي لتشكيل منطقة إلى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء الأقدمية والكفاءة والنشاط ويتم ذلك بقرار من مكتب التنظيم والتعبئة . ح- الخلية هي أساس التنظيم في الحركة . المادة ( 75 ) : تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الإقليم وبترشيح من لجنة المنطقة وفي حال عدم وجود لجنة إقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية المختصة في الإقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني . المادة ( 76 ) : أ- المليشيا هي التنظيم المسلح المؤطر في منظمات القاعدة المنصوص عليها في المادة ( 91 ) . ب- تشكل قوات المليشيا في الأقاليم التي تسمح أوضاعها بذلك . ج- تقاد المليشيا وتشكل وفق اللائحة الخاصة بها ووفقا للقوانين العسكرية لقوات العاصفة . د- تضع القيادة العامة لقوات العاصفة اللائحة الخاصة لقوات المليشيا ويقرها المجلس الثوري . مؤتمر الإقليم أولا : تشكيله : المادة ( 77 ) : يتشكل مؤتمر الإقليم على النحو التالي : أ _ أعضاء لجنة الإقليم ب _ أعضاء لجان المناطق ج _ عضو واحد من كل منظمة شعبية في الأقاليم لها مكتب حركي ويختاره المكتب المختص. د _ الأعضاء السابقون في لجنة الأقاليم أثناء المؤتمر السابق شريطة أن يقوم بالمهمات الموكلة إليه. هـ _ عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة تختارها لجنة الإقليم بحيث لا يزيد عن 10% و- عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي في الإقليم يعمل من خلال لجنة الإقليم ثانيا : صلاحياته : المادة (78 ) : يمارس مؤتمر الأقاليم الصلاحيات التالية: أ. مناقشة تقارير لجنة الأقاليم وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها ب. مناقشة أوضاع المناطق وقراراتها وأعمالها ج _ وضع الخطط التنظيمية لمهمات المختلفة والسياسية والعلاقات الخارجية مع السلطات والقوى السياسية ومع المنظمات الجماهيرية والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الإستراتيجية العامة التي اقرها المؤتمر العام ضمن قرارات اللجنة المركزية د _ مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشأنها. هـ _ ينتخب مؤتمر الإقليم أربع أثلاث العدد المطلوب للجنة الإقليم. وتختار اللجنة المركزية للحركة أعضاء لجنة الإقليم من بينهم. ويكون الباقي احتياط وعند حدوث شاغر في لجنة الإقليم . تختار اللجنة المركزية للحركة من بين الأعضاء الاحتياط لاستكمال العدد المطلوب. شروط عضوية مؤتمر الإقليم المادة( 79 ) : أ- العضوية في مؤتمر الإقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة(77) ب- يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون مضي قد على عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات على الأقل ج- يشترط في عضو مؤتمر الأقاليم أن يكون ذا سجل حركي نظيف المادة( 80) : أ- تتم دعوة مؤتمر الأقاليم مرة كل عامين ب- يمكن دعوة الأقاليم للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة الأقاليم بموافقة مكتب التعبئة والتنظيم المادة(81 ) : في الأقاليم التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية أو لعدم استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين لجنة الأقاليم وتعين أمين سرها . ثانيا : لجنة الاقليم تشكيلها: المادة (82): تتألف لجنة الاقليم من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد أحد عشر عضوا يجري انتخابهم من مؤتمر الاقليم وفق الفقرة (ه)من المادة (78). شريطة أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات. اجتماعاتها: المادة( 83): أ- تجتمع لجنة الاقليم مرة كل أسبوعين, برئاسة أمين سرلجنة الاقليم ,ويجوز عقد اجتماعات طارئةحسب الظروف. ب- يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الاقليم بحضور ثلثي أعضائها , واذا تعذر النصاب يؤجل 24ساعة و يكون النصاب بالنصف +1. ج- تصدر قرارات لجنة الاقليم بالأغلبية المطلقة للحاضرين. صلاحياتها: المادة (84): تمارس لجنة الأقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في الاقليم. أ- تنفيذ قرارت الأطر القيادية الأعلى . ب- الاشراف على كافة المؤسسسات و الأجهزة التابعة للاقليم . ج- وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الاقليم. د- التنسيب بتجميد أو اسقاط عضوين على الأكثر من أعضائها الى مكتب التعبئة والتنظيم مع تسبيب هذا الطلب. ه- قيادة شؤون الحركة اليومية في الاقليم . و- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق. ز-الدعوة لاجتماع مؤتمر الاقليم واعداد جدول أعماله و تقديم تقارير خطية وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالأقليم. ح-اعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء وابلاغ مكتب التعبئة والتنظيمبأية تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة أشهر. المادة (85): يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق أصولي تجميد أو اسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الاقليم على ألا يزيد عدد من يجمدون أو تسقط عضويتهم على ثلث عدد أعضائها , واذا دعت الضرورة الى تجميد أو اسقاط عضوية أكثر من الثلث , يدعى مؤتمر الاقليم الى اجتماع طارئ. المادة (86): تقوم لجنة الاقليم بتبليغ مكتب التعبئة والتنظيم عن انتقال أي عضو اتلى أي اقليم آخر , بعد الاتفاق معه على أسلوب الاتصال ويجب أن يضمن التبليغ تعريفا بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية. المادة( 87): تقوم مكاتب الأجهزة المركزية بممارسة نشاطاتها في الاقليم من خلال لجنة الاقليم وباعتبارها جزءا من صلاحيات لجنة الاقليم ويمنع القيام باية امتدادات مباشرة لمكاتب الأجهزة المركزية في الاقليم . المادة (88): توزع لجنة الاقليم المهام بين أعضائها بطريقة تكفل السيطرة على شؤون الحركة في الاقليم . معتمد الاقليم: المادة(89): أ- تسمي اللجنة المركزية معتمدا في الأقاليم التي ترى فيها ضرورة لذلك , مراعية أن لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو لجنة الاقليم بأقدمية 3 سنوات على الأقل . ب- يمارس المعتمد المهام التي تسند اليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الاقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مكتب التعبئة والتنظيم . أمين سر الاقليم: المادة (90): يسمى بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل مؤتمر الاقليم و يمارس الصلاحيات التالية : أ- دعوة لجنة الاقليم للانعقاد وترؤس جلساتها . ب- رفع تقارير شهرية أو فورية الى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة الاقليم. ج- متابعة تنفيذ قرارات و توصيات ومهام لجنة الاقليم . د- توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق بما لا يتعارض مع نصوص النظام . ه- التوقيع على الكتب و القرارات و الأوامر الصادرة باسم لجنة الاقليم . و.التوقيع على أوامر الصرف وفقا للوائح المالية . مالية الاقليم: المادة (91): تتكون مالية الاقليم من : أ- الاشتراكات. ب- التبرعات غير المشروطة. ج- الاستثمارات والموارد المحلية. د- الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة. المادة (92): أ- تحدد ميزانية الاقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الاقليم . ب- لمكتب التعبئة والتنظيم الحق في اقرارها كما وردته أو اجراء التعديلات التي يراها مناسب ’’,, يبتع’’,,
| |||
|
| | #10 (permalink) | ||
| الفصل الثاني المناطق المادة (93): يطلق اسم المنطقة على منظمة القاعدة التي تتكون من اربع شعب. على الاقل. تعتمد المنطقة بهذه الصفة وفق قرار صادر عن مكتب التعبئة و التنظيم وبتوصية من لجنة الاقليم. اولا: مؤتمر المنطقة وتشكيله: المادة(94): يشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي : أ- اعضاء لجنة المنطقة . ب- اعضاء لجان الشعب . ج- الاعضاء السابقون في لجنة المنطقة اثناء المؤتمر السابق. د- خمس كفاءات فاعلة ترشحها المنطقة وتقرها لجنة الاقليم ان رأت ضرورة لذلك . ه- ممثلا عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة. الصلاحيات: المادة (95): يمارس مؤ تمر المنطقة الصلاحيات التالية: أ-مناقشة لجنة المنطقة وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها. ب- مناقشة أوضاعالتنظيم في المنطقة. ج- مناقشة القضايا العامة في الحركة والاقليم ورفع التوصيات بشأنها. د- انتخاب خمسة من أعضاء مؤتمر المنطقة بطريقة الاقتراع السري المباشر على أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن ثلاث سنوات ويحق للجنة الاقليم اضافة عضوين عند الحاجة . المادة (96): تقوم لجنة الاقليم باختيار أمين سر لجنة المنطقة من بين الأعضاء المنتخبين. المادة(97): أ- ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنتين, ويراعى أن يعقد قبل مؤتمر الاقليم . ب-يمكن دعوة مؤتمر المنطقة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الاقليم . المادة(98) : في المناطق التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروفأمنية أو لعدم استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الاقليم قائمة بأسماء لجنة المنطقة ويقرها مكتب التعبئة والتنظيم. شروط مؤتمر المنطقة المادة (99): أ-العضوية في مؤتمر المنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص عليها في المادة (94). ثانيا: لجنة المنطقة واجتماعاتها المادة (100): تجتمع لجنة المنطقة مرة كل أسبوع برئاسة أمين سر المنطقة ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الأساليب المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الاقليم بالنسبة لاكمال النصاب والتصويت. صلاحياتها المادة (101): تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الاقليم في حدود المنطقة. المادة (102): يجوزللجنة الاقليم بعد تحقيق أصولي تجميد أو اسقاط عضوية اثنين من أعضاء لجنة المنطقة على الأكثر . و اذا كان هناك ما يدعو لتجميد أو اسقاط عضوية أكثر من اثنين من لجنة المنطقة يدعى مؤتمر المنطقة الى اجتماع طارئ لانتخاب لجنة منطقة جديدة. المادة (103): يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية في لجان الأجنحة أو الحلقات أو الخلايا . المادة (104): لجنة المنطقة هي التي تعين امناء السر للخلايا والحلقات والأجنحة أما أمناء سر الشعب فتعينهم لجنة الاقليم بترشيح من لجنة المنطقة . الباب السادس منظمات القاعدة في الحركة المادة (105): منظمات القاعدة في الحركة هي التالية: أ-الخلية وتتكون من ثلاثة أعضاء الى خمسة بمن فيهم أمين السر. ب- الحلقة وتتكون من خليتين الى خمس حلقات . ج-الجناح ويتكون من حلقتين الى خمس حلقات. د-الشعبة وتتكون من جناحين الى خمسة أجنحة. ه-المنطقة وتتكون من أربع شعب على الأقل. المادة(106): الأقاليم التي تعيش أوضاعا أمنية غير مواتية,يحق للجنة الاقليم أو اللجنة التي تمتلك صلاحيات لجنة الاقليم, تجاوز هذا التسلسل وترتيب كيفية الاتصال مع لجنة الاقليم ,كما يجوز تخفيض عدد الخلية الى عضوين ويمكن اتباع أسلوب التنظيم الفردي , على أن يوافق مكتب التعبئة والتنظيم على ذلك. واجبات منظمات القاعدة المادة(107): أ-تربية أعضائها تربية ثورية ,وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم ,وفق البرامج التي يعدها مكتب التعبئة والتنظيم. ب-القيام بالمهام الموكولة اليها بحماسة واندفاع والعمل الدائب من أجل تحقيق أهداف الحركة وتجسيد مبادئها. ج-العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها واحترامها. د- النضال داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها . ه-العمل الدائم والدائب لحماية الحركة لحماية وزيادة قدراتها على مواجهة أعدائها وانتصاها عليهم. المادة(108): تمارس لجنة المنطقة ولجنة الشعبة ولجنة الجناح ولجنة الحلقة مهام قيادة كل في حدود مرتبتها التنظيمية وذلك مايلي: أ- قيادة أعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة و على مدى نظامها الأساسي . ب- تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قرارتها بحماسة واندفاع. ج-العمل علي رفع مستوى وعي الأعضاء وزيادة التحامهم بالحركة وزيادة ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم . د- التدريب العسكري ورفع الكفاءة القتالية والثقافية والعسكرية. ه- العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها ولحمتها والاستعداد للتضحية في سبيلها . و- اقامة علاقات وثيقة مع قواعدها واكتساب ثقة هذه القواعد واحترامها. ز- تكوين صلات أخوية بين القواعد والمراتب التنظيمية الأعلى وبالعكس . ح- مراقبة وانتظام دفع الاشتراكات ومراعاة ضبط أعضائها سلوكيا وتنظيميا و مراقبة تنفيذ هذه المهمات . ط- ضرب المثل في التضحية والفعالية والاخلاص والعمل بروح جماعية. ي- مراعاة السرعة والدقة في ايصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعودا وهبوطا. ك- الاهتمام بمشاكل الأعضاء والمبادرة الى حلها فوريا وسريعا . ل - دراسة مجالات عمل الأعضاء ودراسة وافية والتعرف على العوامل الايجابية والسلبية واتخاذ الاجراءات المناسبة . م - محاسبة الاعضاء ونقدهم على التفرد أو التهاون او الكسل او ما شابه ذلك . ن - رفع تقارير دورية عن نشاطاتهم كل لجنة الى اللجنة الأعلى . الباب ...السابع العقوبات المادة (109) هدف العقوبة التنفيذية في الحركة هو : ا - تربية وتطوي الأعضاء . ب - حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف . المادة (110) العقوبات التنفيذية هي : ا - التنبيه . ب - اللوم . ج - الانذار . د - التجميد . ه - تخفيض المرتبة . و - الفصل . ز - الفص مع التشهير . المادة (111) المخالفات التنظيمية أربع فئات : الاولى : تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشهير وهذه المخالفات هي : 1- مخالفة الباب الأول من النظام الاساسي . 2- التجنح . 3_ التعامل غير المشروع مع أي جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء اسرار الحركة لها . التانية : تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي : 1- مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق : أ- مخالفة الخط السياسي للحركة . ب- مخالفة البرنامج السياسي للحركة . ج - عدم التقيد بقرارات الحركة المتخدة أصولا . 2- مخالفة قاعدة حماية العضوية . 3- مخالفة قاعدة مساواة الأعضاء . 4- مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس أصولا . 5- مخالفة الإنضباط وتتحقق عن طريق : أ- مخالفة النظام . ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية . ج- رفض تنفيذ الأوامر . د- مناقشة القضايا التنظيمية خارج الاطر . و- عم احترام التسلسل . 6- الاساءة الى الجماهير . 7- الاساءة الى الاعضاء الاخرين . 8- افشاء الاسرار . 9- إساءة السمعة . 10- إطلاق الاشاعات الكاذبة . الثالثة : وتتراوح عقوبتها بين اللوم والانذار وهذه المخالفات هي : 1- التوقف عن ممارسة الحية التنظيمية بدون سبب مقبول أصولا لفترة تزيد عن اجتماعين وحدها الاقصى مدة شهر واحد . 2- رفض ممارسة النقد الذاتي اذا قررالاطار المعني ان يقوم احد الاعضاء بممارسة النقد الذاتي . الرابعة :وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي : 1- التأخر عن الاجتماع دون عذر . 2- عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية . 3- ابداء مظاهر الغرور والكسل . المادة (112) تكرار المخالفات سبب من أسباب تشديد العقوبة . وفي حالة تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى . وفي حالة التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الأعلى . المادة (113) أ- يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية . ب- يوقع عقوبتي تخفيض المرتبة والتجميد إضافة الى اللجنة المركزية مكتب التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الاقليم في المستوى من أعضاء لجان المناطق وأمناء اسرار الشعب , ولجنة المنطقة في المستوى من أعضاء لجان الشعب فما هو ادنى . ج- يوقع عقوبة الانذار المرتبة التنظيمية الاعلى . د- يوقع عقوبتي التنبيه واللوم كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداء من الاطار الذي يندرج فيه العضو المخالف . المادة (114) تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق اصدار الحكم ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه أو اللوم . المادة (115) يجوز مراقبة كل عقوبة من قبل المرتبة الاعلى مباشرة من النرتبة التي وقعتها اما اللجنة المركزي لا يجوز نقضها الا بقرار من المجلس الثوري . المادة (116) يجوز أن تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة أو مقترنة بعقوبات صادرة عن المحكمة الحركية . المادة (117) لا يجوز أن يصدر الحكم جامعا بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة . المادة (118) لا يجوز اصدار العقوبات دون اعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفات حق الدفاع والاستماع اليه وأخذه الفرص الكافية لإثبات برائته . المادة (119) في حال امنتاع العضو للمرة الاولى عن الامتثال امام اللجنة المشكلة اصولا للنظر في المخالفات المنسوبة اليه يستدعى مرة ثانية في فترة لا تزيد عن أسبوع ثم تجرى المحاكمة سواء بحضوره او بدون هذا الحضور اذا تأكد تبليغه . المادة (120) تكون الجرائم الجزئية من اختصاص القضاء الثوري للحركة وتنظر فيها المحاكم الثورية للحركة التي تشكلها اللجنة المركزية على ضوء المادة (71)ح من النظام الأساسي . الباب الثامن أحكام عامة المادة (121) اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام الاساسي شريطة ان لا تتناقض معه . المادة (122) العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية الا من ينضوي في أحد اطارات الحركة القيادية او القاعدية . المادة (123) العمل في الاجهزة الحركية ,مجرد مهمة حركية تضاف الى مهام العضو ولا تشكل اطارا للعضوية أو بديلا لموقع تنظيمي في اي من المراتب التنظيمية الحركية وكذلك العمل في اي اجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلا للاطار التنظيمي الحركي . المادة (124) المناقشة حق لإي عضو في الاجتماع التنظيمي قبل القرار ,وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار حق اي عضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ . المادة (125) على كل عضو أن يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التأهيل الكامل للقيام بواجباته . المادة (126) العضو يعرف بقدر حاجة العمل ,وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط . المادة (127) يجوز للعضو الذي يفصل أو يتعرض لإجراء تعسفي بدون قرار محمكة حركية أو تبعا لحكم ان يتظلم من ذلك الى لجنة حماية العضوية . المادة (128) يراعي تساوي المراتب التنظيمية في اطار اللجان أو المكاتب او الأجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات . المادة (129) يناط الاتصال مع عضو لجنة الاقليم السابق تنظيميا بأمين سر لجنة الاقليم أو أحد اعضائها ويعمل عل تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام تقرها لجنة الاقليم وهذا ينسحب ايضا على عضو لجنة المنطقة في اطار المنطقة . المادة (130) يجوز لعضو اللجنة المركزية الذي لم يفز في انتخابات المؤتمر العام ان يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة المركزية ويقوم بتنفيذ ما يوكل اليه من مهام من قبلها وهذا ينسحب أيضا على عضو المجلي الثوري . ’’,, وهذه النهايه ’’,, فلكل فتحاوى يجب ثم يجب ان يكون مطلع ع النظاام الاسااسى ’’,, وكل التحيات لكم اخواانى ’’’ جوود
| |||
|
| | #14 (permalink) | ||
| http://www.nksha.com/vb/showthread.php?t=8992 ياريت تشوفي هالموضوع وانا طلبت نقل علي قعده ابناء الفتح وياريت يتحقق الطلب تحيااتي
| |||
|
| | #15 (permalink) | ||
| عاشت فتح عاشت فتح يسلمووو كتير عالموضوع المميز وعن جد بيستاهل التثبيت تحياتي الك يا فتحاوية سلاموووووو
| |||
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طريقة عرض الموضوع | |
| |
![]() الإعلانات النصية | |||