الاهداءات | |
| |||||||
| حركات الشريعة والعقيدة الصحيحة اسلاميات , مقالات إسلاميه , أحاديث نبويه , احاديث قدسية , الزكاه ، الطهاره |
![]() |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | طريقة عرض الموضوع |
| ||||
| مسألة الجهر بالنية الشيخ مشهور حسن الجهر بالنيّة الجهر بالنيّة لا يجب ولا يستحب باتّفاق علماء المسلمين ، بل الجاهر بالنيّة مبتدع مخالف للشريعة ، وإذا فعل ذلك معتقداً أنه من الشّرع فهو جاهل ضال يستحق التعزير ، وإلا فالعقوبة على ذلك إذا أصرَّ عليه بعد التعريف والبيان له ، لاسيّما إذا آذى مَنْ إلى جنبه برفع صوته ، أو كرّر ذلك مرّة بعد مرّة . وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك ، فمنهم : القاضي أبو الربيع سليمان بن الشافعي ، قال : (( الجهر بالنّية وبالقراءة خلف الإمام ليس من السنّة ، بل مكروه، فإن حصل به تشويش على المصلّين فحرام ، ومن قال بإن الجهر بلفظ النيّة من السنّة فهو مخطئ ، ولا يحلّ له ولا لغيره أن يقول في دين الله تعالى بغير علم)) . ومنهم : أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي ، قال : (( النيّة من أعمال القلوب، فالجهر بها بدعة ، مع ما في ذلك من التشويش على الناس )) . ومنهم : الشيخ علاء الدّين بن العطّار قال : ورفع الصّوت بالنيّة مع التشويش على المصلّين حرام إجماعاً ، ومع عدمه بدعة قبيحة ، فإن قصد به الرّياء كان حراماً من وجهين ، كبيرة من الكبائر ، والمنْكِرُ على مَنْ قال بأن ذلك من السنّة مصيب ، ومصوّبة مخطئ ، ونسبته إلي دين الله اعتقاداً كفر ، وغير اعتقاد معصية . ويجب على كل مؤمن تمكَّن مِن زجره ، ومنعه وردعه ، ولم ينقل هذا النقل عن رسول اللهr ، ولاعن أحدٍ من أصحابه ، ولا عن أحد ممن يقتدى به من علماء الإسلام )))1(. وكذلك التلفّظ بالنيّة سرّاً لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ، فلم يقل أحد بوجوب ذلك ، لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الصوم . سأل أبو داود الإمام احمد ، فقال : بقول المصلّي قبل التكبير شيئاً؟ قال: لا)2(. قال السيوطي : ((ومن البدع أيضاً : الوسوسة في نيّة الصّلاة ، ولم يكن ذلك من فعل النبي r ولا أصحابة ، كانوا لا ينطقون بشيء من نية الصلاة بسوى التكبير . وقد قال تعالى : )لقد كان لكم في رسول الله أُسوة حسنة ((1) . وقال الشافعي رضي الله عنه :الوسوسة في نية الصّلاة والطهارة من جهلٍ بالشرع ،أو خبلٍ بالعقل ))(2). وللتلفظ بالنيّة آثار سيّئة كثيرة ، فترى المصلّي ينطق بنيّة الصلاة واضحة مفسّرة ، ثم يهمُّ بالتكبير ، فيظن أنه يستحضر النيّة . قال ابن الجوزي :((ومن ذلك : تلبيسه عليهم في نية الصّلاة . فمنهم مَنْ يقول : أُصلّي صلاة كذا ، ثم يعيد ، هذا ظنّاً منه أنه قد نقض النية ، والنية لا تنقض ، وإن لم يرض اللفظ . ومنهم : مَنْ يكبّر ثم ينقض ثم يكبر ثم ينقض ، فإذا ركع الإمام كبر الموسوس وركع معه ، فليت شعري ! ما الذي أحضر النية حينئذ ؟! وما ذاك إلا لأن إبليس أراد أن يفوته الفضيلة . وفي الموسوسين مَنْ يحلف بالله لا كّبرتُ غير هذه المرّة . وفيهم مَنْ يحلف بالله بالخروج من ماله أو بالطلاق ، وهذه كلها تلبيسات إبليس . والشريعة سمحة سهلة سليمة من هذه الآفات ، وما جرى لرسول الله r ولا لأصحابه شيء من هذا ))(3) . وسبب هذا الوسواس : أن النيّة تكون حاضرةً في قلب هذا الموسوس ، ويعتقد أنها ليست في قلبه ، فيريد تحصيلها بلسانه ، وتحصل الحاصل محال ! وقد غلط أبو عبد الله الزّبيري من الشافعيّة على الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – إذ خرّج وجهاً من كلام الإمام زاعماً أنه يوجب التلفّظ بالنيّة في الصّلاة ! والسبب في غلطه : سوءُ فهمه لعبارة الشافعي . فعبارة الشّافعي هذا نصّها : إذا نوى حجّاً وعمرة أجزأ ، وإنْ لم يتلفّظ وليس كالصّلاة لا تصح إلا بالنّطق ))(4). قال النووي : ((قال أصحابنا : غلط هذا القائل ، وليس مراد الشافعي بالنّطق في الصّلاة هذا ، بل مراده التكبير ))(5) . وقال بن أبي العزّ الحنفي : (( لم يقل أحد من الأئمة الأربعة ، لا الشّافعيّ ولا غيره باشتراط التلفّظ بالنيّة ، وإنما النيّة محلّها القلب باتّفاقهم ، إلا أن بعض المتأخرين أوجب التلفّظ بها ، وخرج وجهاً في مذهب الشافعي ! قال النووي رحمه الله : وهو غلط ، انتهى . وهو مسبوق بالإجماع قبله ))(1) . وقال ابن القيم : (( كان r إذا قام إلى الصّلاة ، قال : (( الله أكبر )) ولم يقل شيئاً قبلها ، ولا تلفَّظ بالنيّة البتة . ولا قال : أصلي لله صلاة كذا مُستقبل القبلة أربع ركعات إماماً أو مأموماً ، ولا قال : أداءً ولا قضاءً ، ولا فرض الوقت ، وهذه عشرُ بدع ، لم يَنْقُل عنه أحد قط بإسنادٍ صحيحٍ ولا ضعيفٍ ولا مسندٍ ولا مرسلٍ لفظةً واحدةً منها البتة ، بل ولا عن أحدٍ من أصحابه ، ولا استحسنه أحدٌ من التّابعين ، ولا الأئمة الأربعة وإنما غَرَّ بعضَ المتأخرين قولُ الشافعي - رضي الله عنه - في الصّلاة : إنها ليست كالصّيام ولا يدخل فيها أحدُ إلا بذكر ، فظنّ أن الذّكر تلفُّظُ المصلّي بالنّية وإنما أراد الشافعيُّ - رحمه الله – بالذّكر : تكبيرة الإحرام ، ليس إلا ، وكيف يستحِبُّ الشافعيُّ أمراً لم يفعله النبي r في صلاة واحدة ، ولا أحدٌ من خلفائه وأصحابه ، وهذا هديُهم وسيرتُهم ، فإن أَوْجَدَنا أحدٌ حرفاً واحداً عنهم في ذلك ، قبلناه ، وقابلناه بالتّسليم والقبول ، ولا هديَ أكملُ من هديهم ، ولا سنة إلا ما تلقَّوه عن صاحب الشّرع r ))(2) . نخلص مما تقدّم إلى : أن نصوص العلماء على اختلاف الأمصار والأعصار على أن الجهر بالنيّة بدعة(3) ، ومن قال بسنّيته فقد غلط على الإمام الشافعي . وعلى هذا الأدلة من السنة النّبويّة . عن عائشة – رضي الله عنها – قالت : كان رسول الله r يستفتح الصَّلاة بالتّكبير(4) . عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن الرسول × قال للمسيء صلاته ، عندما قال له : علّمني يا رسول الله . قال له : إذا قمت إلى الصّلاة فأسبغ الوضوء ، ثم استقبل القبلة ، فكبّر ، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن(1). وعن عبد اللّه بن عمر – رضي اللّه عنهما- قال : رأيت النَّبيَّ r افتتح التكبير في الصلاة ، فرفع يديه(2) . فهذه النصوص و مثلها كثير عن الرسول r تدلّ على افتتاح الصّلاة بالتكبير ، وأنه لم يقل قبلها شيئاً . ويؤكد ذلك : إجماع العلماء على أنه إذا خالف اللسان القلب ، فالعبرة بما في القلب (3)، فما الفائدة من النطق بالنيّة إذا كان الإجماع قد انعقد على أنه لا عبرة به إذا خالف ما استقرَّ في القلب ؟ ! [ 2/17 ] وتجدر الإشارة هنا إلى تناقض مَنْ يقول بوجوب مقارنة النية للتكبير مع استحباب أو وجوب التلفظ بها ، إذ كيف سينطق بالنيّة في الوقت الذي يكون لسانه مشغولاً بالتكبير ؟! هذا محال . قال ابن أبي العزّ الحنفي : (( قال الشافعي رحمه الله : لايجوز ما لم يكن الذّكر اللساني مقارناً للقلبي . وأكثر النّاس عاجزون عن ذلك باعترافهم . والذي يدّعي المقارنة ، يدّعي ما يردّه صريح العقل . وذلك أن اللسان ترجمان ما يحضر بالقلب ، والمترجم عنه سابق قطعاً على أن الحروف الملفوظ بها في النيّة ، منطبقة إلى آخر الزّمان ، وهي منقضية منصرمة ، لا تتصور المقارنة بين أنفسها ، فكيف تتصور مقارنتها لما يكون قبلها ؟!))(4) . [align=right] )1( انظر هذه النّقول في ((مجموعة الرسائل الكبرى)) : (1/254-257) )2( مسائل الإمام احمد : (ص 31) ومجموع الفتاوى (22/28). (1) سورة الأحزاب : آية رقم (21) (2) الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع : (لوحة 28/ب) وقامت دار ابن القيم بالدمام بطبعة بتحقيقي . (3) تلبيس إبليس : (ص : 138) . (4) المجموع : (3/243) . (5) المرجع نفسه ، وانظر : (( التعالم )) للشيخ بكر أبو زيد (100). (1) الاتباع : (ص62). (2) زاد المعاد : ( 1/ 201). وانظر له في المسألة : (( إغاثة اللهفان )) : (1/136ـ139) و((إعلام الموقعين )): (2/371) و((تحفة المودود)): (ص93). (3) انظر في ذلك _ على سبيل المثال _:((الإفصاح )) : (1/56) و (( الإنصاف )) : ( 1/142) و (( فتح القدير )) : (1/186) و ((مجموع الفتاوى )) : (22/223) و ((مقاصد المكلّفين فيما يتعّبد به لربّ العالمين )) : (ص 123 وما بعدها ) . (4) أخرجه مسلم في (( الصحيح )) : (1/357) رقم (498) . (1) سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى . (2) أخرجه البخاري في (( الصحيح )) : ( 2/221 )رقم ( 738 ) . (3) حكى هذا الإجماع النوويُّ في (( المجموع )) : ( 1/367) . (4) الاتباع : (ص61-62) .[/align] التعديل الأخير تم بواسطة essam_2053 ; 03-20-2008 الساعة 09:01 AM
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدليلية (Tags - تاق ) |
| مسألة, الجهر, بالنية |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| طريقة عرض الموضوع | |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر رد |
| الجهر بالنصيحة المباح ومت يكون | essam_2053 | حركات الشريعة والعقيدة الصحيحة | 7 | 05-15-2008 07:18 PM |
![]() الإعلانات النصية | |||