عرض مشاركة واحدة
قديم 11-30-2007, 12:17 AM   #10 (permalink)
الحريه هدفى
نكيش مجرم
 
الصورة الرمزية الحريه هدفى

 









الحريه هدفى غير متواجد حالياً
افتراضي

الفصل الثاني
المناطق

المادة (93): يطلق اسم المنطقة على منظمة القاعدة التي تتكون من اربع شعب.
على الاقل.
تعتمد المنطقة بهذه الصفة وفق قرار صادر عن مكتب التعبئة و
التنظيم وبتوصية من لجنة الاقليم.

اولا: مؤتمر المنطقة وتشكيله:

المادة(94): يشكل مؤتمر المنطقة على النحو التالي :
أ‌- اعضاء لجنة المنطقة .
ب‌- اعضاء لجان الشعب .
ج- الاعضاء السابقون في لجنة المنطقة اثناء المؤتمر السابق.
د- خمس كفاءات فاعلة ترشحها المنطقة وتقرها لجنة الاقليم ان رأت ضرورة لذلك .
ه- ممثلا عن كل مكتب حركي للمنظمات الشعبية في المنطقة.


الصلاحيات:

المادة (95): يمارس مؤ تمر المنطقة الصلاحيات التالية:
أ-مناقشة لجنة المنطقة وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها.
ب- مناقشة أوضاعالتنظيم في المنطقة.
ج- مناقشة القضايا العامة في الحركة والاقليم ورفع التوصيات بشأنها.
د- انتخاب خمسة من أعضاء مؤتمر المنطقة بطريقة الاقتراع السري
المباشر على أن لا تقل عضويته العاملة في الحركة عن ثلاث
سنوات ويحق للجنة الاقليم اضافة عضوين عند الحاجة .


المادة (96): تقوم لجنة الاقليم باختيار أمين سر لجنة المنطقة من بين الأعضاء
المنتخبين.


المادة(97): أ- ينعقد مؤتمر المنطقة مرة كل سنتين, ويراعى أن يعقد قبل مؤتمر
الاقليم .
ب-يمكن دعوة مؤتمر المنطقة للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار من
لجنة المنطقة وبموافقة لجنة الاقليم .

المادة(98) : في المناطق التي يتعذر اجراء انتخابات فيها لظروفأمنية أو لعدم
استيفاء الشروط التنظيمية ترشح لجنة الاقليم قائمة بأسماء لجنة
المنطقة ويقرها مكتب التعبئة والتنظيم.





شروط مؤتمر المنطقة

المادة (99): أ-العضوية في مؤتمر المنطقة مرتبطة بالصفة التمثيلية المنصوص
عليها في المادة (94).



ثانيا: لجنة المنطقة واجتماعاتها

المادة (100): تجتمع لجنة المنطقة مرة كل أسبوع برئاسة أمين سر المنطقة
ويجوز عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف وتتبع الأساليب
المنصوص عليها في اجتماعات لجنة الاقليم بالنسبة لاكمال
النصاب والتصويت.


صلاحياتها

المادة (101): تمارس لجنة المنطقة صلاحياتها باعتبارها القيادة التنفيذية في
المنطقة وهذه الصلاحيات مماثلة لصلاحيات لجنة الاقليم في
حدود المنطقة.

المادة (102): يجوزللجنة الاقليم بعد تحقيق أصولي تجميد أو اسقاط عضوية
اثنين من أعضاء لجنة المنطقة على الأكثر .
و اذا كان هناك ما يدعو لتجميد أو اسقاط عضوية أكثر من اثنين
من لجنة المنطقة يدعى مؤتمر المنطقة الى اجتماع طارئ لانتخاب
لجنة منطقة جديدة.


المادة (103): يحق للجنة المنطقة أن تحدث أي تغيير تقتضيه الضرورة التنظيمية
في لجان الأجنحة أو الحلقات أو الخلايا .



المادة (104): لجنة المنطقة هي التي تعين امناء السر للخلايا والحلقات والأجنحة
أما أمناء سر الشعب فتعينهم لجنة الاقليم بترشيح من لجنة المنطقة .


الباب السادس
منظمات القاعدة في الحركة

المادة (105): منظمات القاعدة في الحركة هي التالية:
أ-الخلية وتتكون من ثلاثة أعضاء الى خمسة بمن فيهم أمين السر.
ب- الحلقة وتتكون من خليتين الى خمس حلقات .
ج-الجناح ويتكون من حلقتين الى خمس حلقات.
د-الشعبة وتتكون من جناحين الى خمسة أجنحة.
ه-المنطقة وتتكون من أربع شعب على الأقل.

المادة(106): الأقاليم التي تعيش أوضاعا أمنية غير مواتية,يحق للجنة الاقليم أو اللجنة التي تمتلك صلاحيات لجنة الاقليم, تجاوز هذا التسلسل وترتيب كيفية الاتصال مع لجنة الاقليم ,كما يجوز تخفيض عدد الخلية الى عضوين ويمكن اتباع أسلوب التنظيم الفردي , على أن يوافق مكتب التعبئة والتنظيم على ذلك.

واجبات منظمات القاعدة

المادة(107): أ-تربية أعضائها تربية ثورية ,وتعميق التزامهم وانضباطهم وتطوير
ثقافتهم ووعيهم وخبراتهم وزيادة فعاليتهم ,وفق البرامج التي
يعدها مكتب التعبئة والتنظيم.
ب-القيام بالمهام الموكولة اليها بحماسة واندفاع والعمل الدائب من
أجل تحقيق أهداف الحركة وتجسيد مبادئها.
ج-العمل الدائم والدائب لزيادة الالتحام مع الجماهير واكتساب ثقتها
واحترامها.

د- النضال داخل المنظمات الجماهيرية والالتزام بعضويتها .
ه-العمل الدائم والدائب لحماية الحركة لحماية وزيادة قدراتها على
مواجهة أعدائها وانتصاها عليهم.

المادة(108): تمارس لجنة المنطقة ولجنة الشعبة ولجنة الجناح ولجنة الحلقة مهام
قيادة كل في حدود مرتبتها التنظيمية وذلك مايلي:
أ- قيادة أعضائها وفق البرنامج السياسي للحركة و على مدى نظامها
الأساسي .
ب- تجسيد مواقف الحركة وتنفيذ قرارتها بحماسة واندفاع.
ج-العمل علي رفع مستوى وعي الأعضاء وزيادة التحامهم بالحركة
وزيادة ونشاطهم وتطوير خبراتهم وقدراتهم .
د- التدريب العسكري ورفع الكفاءة القتالية والثقافية والعسكرية.
ه- العمل على زيادة الالتحام بالجماهير وزيادة الثقة بها ولحمتها
والاستعداد للتضحية في سبيلها .
و- اقامة علاقات وثيقة مع قواعدها واكتساب ثقة هذه القواعد واحترامها.

ز- تكوين صلات أخوية بين القواعد والمراتب التنظيمية الأعلى وبالعكس .
ح- مراقبة وانتظام دفع الاشتراكات ومراعاة ضبط أعضائها سلوكيا وتنظيميا و مراقبة تنفيذ هذه المهمات .
ط- ضرب المثل في التضحية والفعالية والاخلاص والعمل بروح جماعية.
ي- مراعاة السرعة والدقة في ايصال التقارير والمعلومات والنشرات وغيرها صعودا وهبوطا.
ك- الاهتمام بمشاكل الأعضاء والمبادرة الى حلها فوريا وسريعا .
ل - دراسة مجالات عمل الأعضاء ودراسة وافية والتعرف على العوامل الايجابية والسلبية واتخاذ الاجراءات المناسبة .
م - محاسبة الاعضاء ونقدهم على التفرد أو التهاون او الكسل او ما شابه ذلك .
ن - رفع تقارير دورية عن نشاطاتهم كل لجنة الى اللجنة الأعلى .


الباب ...السابع
العقوبات

المادة (109)
هدف العقوبة التنفيذية في الحركة هو :
ا - تربية وتطوي الأعضاء .
ب - حماية الحركة وسلامة مسيرتها والقضاء على الانحراف .

المادة (110)
العقوبات التنفيذية هي :
ا - التنبيه .
ب - اللوم .
ج - الانذار .
د - التجميد .
ه - تخفيض المرتبة .
و - الفصل .
ز - الفص مع التشهير .

المادة (111)
المخالفات التنظيمية أربع فئات :
الاولى : تتراوح عقوبتها بين الفصل والفصل مع التشهير وهذه المخالفات هي :
1- مخالفة الباب الأول من النظام الاساسي .
2- التجنح .
3_ التعامل غير المشروع مع أي جهة خارج الحركة غير معادية وإفشاء اسرار الحركة لها .

التانية : تتراوح عقوبتها بين التجميد وتخفيض المرتبة وهذه المخالفات هي :
1- مخالفة الالتزام وتتحقق عن طريق :
أ- مخالفة الخط السياسي للحركة .
ب- مخالفة البرنامج السياسي للحركة .
ج - عدم التقيد بقرارات الحركة المتخدة أصولا .
2- مخالفة قاعدة حماية العضوية .
3- مخالفة قاعدة مساواة الأعضاء .
4- مخالفة قاعدة حرية الرأي التي تمارس أصولا .
5- مخالفة الإنضباط وتتحقق عن طريق :
أ- مخالفة النظام .
ب- عدم احترام القرارات التي تتخذها الهيئات القيادية .
ج- رفض تنفيذ الأوامر .
د- مناقشة القضايا التنظيمية خارج الاطر .
و- عم احترام التسلسل .
6- الاساءة الى الجماهير .
7- الاساءة الى الاعضاء الاخرين .
8- افشاء الاسرار .
9- إساءة السمعة .
10- إطلاق الاشاعات الكاذبة .

الثالثة : وتتراوح عقوبتها بين اللوم والانذار وهذه المخالفات هي :
1- التوقف عن ممارسة الحية التنظيمية بدون سبب مقبول أصولا لفترة تزيد عن اجتماعين وحدها الاقصى مدة شهر واحد .
2- رفض ممارسة النقد الذاتي اذا قررالاطار المعني ان يقوم احد الاعضاء بممارسة النقد الذاتي .

الرابعة :وتتراوح عقوبتها بين التنبيه واللوم وهذه المخالفات هي :
1- التأخر عن الاجتماع دون عذر .
2- عدم القيام بواجب الثقافة الذاتية .
3- ابداء مظاهر الغرور والكسل .

المادة (112)
تكرار المخالفات سبب من أسباب تشديد العقوبة .
وفي حالة تكرار المخالفة من نفس الفئة توقع العقوبة القصوى .
وفي حالة التكرار من جديد تكون العقوبة من الفئة الأعلى .

المادة (113)
أ- يوقع عقوبتي الفصل والفصل مع التشهير اللجنة المركزية .
ب- يوقع عقوبتي تخفيض المرتبة والتجميد إضافة الى اللجنة المركزية مكتب التعبئة والتنظيم وكل من لجنة الاقليم في المستوى من أعضاء لجان المناطق وأمناء اسرار الشعب , ولجنة المنطقة في المستوى من أعضاء لجان الشعب فما هو ادنى .
ج- يوقع عقوبة الانذار المرتبة التنظيمية الاعلى .
د- يوقع عقوبتي التنبيه واللوم كافة المراتب التنظيمية المختصة ابتداء من الاطار الذي يندرج فيه العضو المخالف .

المادة (114)
تقوم كافة المراتب صاحبة الحق عند النظر في المخالفات بتشكيل لجان تحقيق تسبق اصدار الحكم ويستثنى من ذلك المخالفات التي يعاقب عليها بالتنبيه أو اللوم .

المادة (115)
يجوز مراقبة كل عقوبة من قبل المرتبة الاعلى مباشرة من النرتبة التي وقعتها اما اللجنة المركزي لا يجوز نقضها الا بقرار من المجلس الثوري .

المادة (116)
يجوز أن تصدر كل عقوبة بصورة منفصلة أو مقترنة بعقوبات صادرة عن المحكمة الحركية .

المادة (117)
لا يجوز أن يصدر الحكم جامعا بين عقوبتين تنظيميتين للمخالفة الواحدة .

المادة (118)
لا يجوز اصدار العقوبات دون اعطاء العضو الذي يدعى عليه بالمخالفات حق الدفاع والاستماع اليه وأخذه الفرص الكافية لإثبات برائته .

المادة (119)
في حال امنتاع العضو للمرة الاولى عن الامتثال امام اللجنة المشكلة اصولا للنظر في المخالفات المنسوبة اليه يستدعى مرة ثانية في فترة لا تزيد عن أسبوع ثم تجرى المحاكمة سواء بحضوره او بدون هذا الحضور اذا تأكد تبليغه .

المادة (120)
تكون الجرائم الجزئية من اختصاص القضاء الثوري للحركة وتنظر فيها المحاكم الثورية للحركة التي تشكلها اللجنة المركزية على ضوء المادة (71)ح من النظام الأساسي .













الباب الثامن
أحكام عامة
المادة (121)
اللوائح الملحقة بهذا النظام واللوائح التي يقرها المجلس الثوري المحالة له من المؤتمر العام لها نفس قوة النظام الاساسي شريطة ان لا تتناقض معه .
المادة (122)
العضوية في الحركة حق مقدس ولا يحصل على هذه العضوية الا من ينضوي في أحد اطارات الحركة القيادية او القاعدية .
المادة (123)
العمل في الاجهزة الحركية ,مجرد مهمة حركية تضاف الى مهام العضو ولا تشكل اطارا للعضوية أو بديلا لموقع تنظيمي في اي من المراتب التنظيمية الحركية وكذلك العمل في اي اجهزة خارج الحركة بموجب تكليف ليست بديلا للاطار التنظيمي الحركي .
المادة (124)
المناقشة حق لإي عضو في الاجتماع التنظيمي قبل القرار ,وقد يسمح بالمناقشة بعد صدور القرار حق اي عضو الاعتراض على القرار بعد التنفيذ .
المادة (125)
على كل عضو أن يقوم بالحد المطلوب من التدريب العسكري وعلى التأهيل الكامل للقيام بواجباته .
المادة (126)
العضو يعرف بقدر حاجة العمل ,وفي حدود عضويته ومرتبته التنظيمية فقط .
المادة (127)
يجوز للعضو الذي يفصل أو يتعرض لإجراء تعسفي بدون قرار محمكة حركية أو تبعا لحكم ان يتظلم من ذلك الى لجنة حماية العضوية .
المادة (128)
يراعي تساوي المراتب التنظيمية في اطار اللجان أو المكاتب او الأجهزة التنفيذية لتشكل بدورها مراتب تنظيمية متكافئة في المسؤولية وفي الحقوق والواجبات .
المادة (129)
يناط الاتصال مع عضو لجنة الاقليم السابق تنظيميا بأمين سر لجنة الاقليم أو أحد اعضائها ويعمل عل تنفيذ كل ما يوكل اليه من مهام تقرها لجنة الاقليم وهذا ينسحب ايضا على عضو لجنة المنطقة في اطار المنطقة .
المادة (130)
يجوز لعضو اللجنة المركزية الذي لم يفز في انتخابات المؤتمر العام ان يحتفظ بعضويته في المؤتمر ويضع نفسه تحت تصرف اللجنة المركزية ويقوم بتنفيذ ما يوكل اليه من مهام من قبلها وهذا ينسحب أيضا على عضو المجلي الثوري .


’’,, وهذه النهايه ’’,,


فلكل فتحاوى يجب ثم يجب ان يكون مطلع ع النظاام الاسااسى ’’,,


وكل التحيات لكم اخواانى ’’’

جوود
التوقيع

الحريه هدفى

  رد مع اقتباس
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287