عرض مشاركة واحدة
قديم 11-29-2007, 08:46 PM   #9 (permalink)
الحريه هدفى
نكيش مجرم
 
الصورة الرمزية الحريه هدفى

 









الحريه هدفى غير متواجد حالياً
افتراضي

الباب الخامس

المنظمات القيادية في الحركة

القسم الثاني

مؤتمر الإقليم ... لجنة الإقليم ... مؤتمر المنطقة ... لجنة المنطقة

الفصل الأول

الأقاليم:

المادة ( 74 ) : أ- يطلق اسم الإقليم على أي فرع من فروع الحركة التنظيمي ضمن
حدود دولة ما ، يضم ثلاث مناطق تنظيمية فأكثر مستوفية
للشروط المنصوص عليها في هذا النظام .
ب- يتشكل الإقليم في الحركة من مناطق تنظيمية تتفرع بتسلسل
هرمي إلى شعب وأجنحة وحلقات وخلايا .
ج- للتنظيم الذي يتواجد في ظروف أمنية غير مواتية أن لا يتقيد
بهذا التسلسل بعد الحصول على موافقة مكتب التعبئة والتنظيم .
د- يعطى للجنة القيادية لأي تنظيم المرتبة القيادية التي يستحقها على
ضوء عدد أعضاء التنظيم في الإقليم ويكون ارتباطها مباشرا
بمكتب التعبئة والتنظيم ويكون لها صلاحيات لجنة الإقليم .
هـ- يجوز ترقية المرتبة التنظيمية بالتدرج للجنة القيادية أو أي من
تنظيمات القاعدة في الأقاليم التي لا يتوفر لها العدد الكافي
لتشكيل منطقة إلى مرتبة المنطقة ومتفرعاتها وذلك على ضوء
الأقدمية والكفاءة والنشاط ويتم ذلك بقرار من مكتب التنظيم
والتعبئة .
ح- الخلية هي أساس التنظيم في الحركة .

المادة ( 75 ) : تشكل الخلايا الجديدة بموافقة لجنة الإقليم وبترشيح من لجنة المنطقة
وفي حال عدم وجود لجنة إقليم تتشكل بقرار من اللجنة القيادية
المختصة في الإقليم التي يتواجد فيها التنظيم المعني .

المادة ( 76 ) : أ- المليشيا هي التنظيم المسلح المؤطر في منظمات القاعدة
المنصوص عليها في المادة ( 91 ) .
ب- تشكل قوات المليشيا في الأقاليم التي تسمح أوضاعها بذلك .
ج- تقاد المليشيا وتشكل وفق اللائحة الخاصة بها ووفقا للقوانين
العسكرية لقوات العاصفة .
د- تضع القيادة العامة لقوات العاصفة اللائحة الخاصة لقوات
المليشيا ويقرها المجلس الثوري .

مؤتمر الإقليم
أولا : تشكيله :

المادة ( 77 ) : يتشكل مؤتمر الإقليم على النحو التالي :
أ _ أعضاء لجنة الإقليم
ب _ أعضاء لجان المناطق
ج _ عضو واحد من كل منظمة شعبية في الأقاليم لها مكتب حركي
ويختاره المكتب المختص.
د _ الأعضاء السابقون في لجنة الأقاليم أثناء المؤتمر السابق شريطة
أن يقوم بالمهمات الموكلة إليه.
هـ _ عدد من الكفاءات الحركية الفاعلة تختارها لجنة الإقليم بحيث
لا يزيد عن 10%
و- عضو واحد عن كل مكتب لجهاز مركزي في الإقليم يعمل من خلال لجنة الإقليم


ثانيا : صلاحياته :

المادة (78 ) : يمارس مؤتمر الأقاليم الصلاحيات التالية:
أ‌. مناقشة تقارير لجنة الأقاليم وقراراتها وأعمالها ومحاسبة أعضائها
ب‌. مناقشة أوضاع المناطق وقراراتها وأعمالها
ج _ وضع الخطط التنظيمية لمهمات المختلفة والسياسية والعلاقات
الخارجية مع السلطات والقوى السياسية ومع المنظمات الجماهيرية
والمفكرين والساسة والصحفيين ضمن الإستراتيجية العامة التي
اقرها المؤتمر العام ضمن قرارات اللجنة المركزية
د _ مناقشة القضايا العامة في الحركة ورفع التوصيات بشأنها.
هـ _ ينتخب مؤتمر الإقليم أربع أثلاث العدد المطلوب للجنة الإقليم.
وتختار اللجنة المركزية للحركة أعضاء لجنة الإقليم من بينهم.
ويكون الباقي احتياط وعند حدوث شاغر في لجنة الإقليم .
تختار اللجنة المركزية للحركة من بين الأعضاء الاحتياط
لاستكمال العدد المطلوب.











شروط عضوية مؤتمر الإقليم
المادة( 79 ) : أ- العضوية في مؤتمر الإقليم مرتبطة بالصفة التمثيلية
المنصوص عليها في المادة(77)
ب- يشترط في عضو مؤتمر الإقليم أن يكون مضي قد على
عضويته العاملة في الحركة ثلاث سنوات على الأقل
ج- يشترط في عضو مؤتمر الأقاليم أن يكون ذا سجل حركي
نظيف

المادة( 80) : أ- تتم دعوة مؤتمر الأقاليم مرة كل عامين
ب- يمكن دعوة الأقاليم للانعقاد في اجتماعات طارئة بقرار
من لجنة الأقاليم بموافقة مكتب التعبئة والتنظيم



المادة(81 ) : في الأقاليم التي يتعذر إجراء انتخابات فيها لظروف أمنية أو
لعدم استيفاء الشروط التنظيمية تقوم اللجنة المركزية بتعيين
لجنة الأقاليم وتعين أمين سرها .



ثانيا : لجنة الاقليم تشكيلها:

المادة (82): تتألف لجنة الاقليم من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد أحد
عشر عضوا يجري انتخابهم من مؤتمر الاقليم وفق الفقرة (ه)من المادة (78).
شريطة أن يكون قد انقضى على عضويته العاملة في الحركة خمس سنوات.


اجتماعاتها:

المادة( 83): أ- تجتمع لجنة الاقليم مرة كل أسبوعين, برئاسة أمين سرلجنة الاقليم ,ويجوز عقد اجتماعات طارئةحسب الظروف.
ب- يكتمل النصاب في اجتماعات لجنة الاقليم بحضور ثلثي أعضائها , واذا تعذر النصاب يؤجل 24ساعة و يكون النصاب بالنصف +1.
ج- تصدر قرارات لجنة الاقليم بالأغلبية المطلقة للحاضرين.






صلاحياتها:

المادة (84): تمارس لجنة الأقليم صلاحياتها التالية باعتبارها القيادة التنفيذية في
الاقليم.

أ‌- تنفيذ قرارت الأطر القيادية الأعلى .
ب‌- الاشراف على كافة المؤسسسات و الأجهزة التابعة للاقليم .
ج- وضع الخطط المناسبة لقيادة كافة النشاطات في الاقليم.
د- التنسيب بتجميد أو اسقاط عضوين على الأكثر من أعضائها الى مكتب التعبئة
والتنظيم مع تسبيب هذا الطلب.
ه- قيادة شؤون الحركة اليومية في الاقليم .
و- السهر على سلامة الحركة وتماسكها وتنسيق العمل بين مختلف المناطق.
ز-الدعوة لاجتماع مؤتمر الاقليم واعداد جدول أعماله و تقديم تقارير خطية
وافية له عن كل النشاطات المتعلقة بالأقليم.
ح-اعداد الخارطة التنظيمية للأعضاء وابلاغ مكتب التعبئة والتنظيمبأية تطورات تطرأ عليها مرة كل ستة أشهر.

المادة (85): يجوز للجنة المركزية بعد تحقيق أصولي تجميد أو اسقاط عضوية واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الاقليم على ألا يزيد عدد من يجمدون أو تسقط عضويتهم على ثلث عدد أعضائها , واذا دعت الضرورة الى تجميد أو اسقاط عضوية أكثر من الثلث , يدعى مؤتمر الاقليم الى اجتماع طارئ.


المادة (86): تقوم لجنة الاقليم بتبليغ مكتب التعبئة والتنظيم عن انتقال أي عضو اتلى أي اقليم آخر , بعد الاتفاق معه على أسلوب الاتصال ويجب أن يضمن التبليغ تعريفا بالعضو المعني ومرتبته التنظيمية.


المادة( 87): تقوم مكاتب الأجهزة المركزية بممارسة نشاطاتها في الاقليم من خلال لجنة الاقليم وباعتبارها جزءا من صلاحيات لجنة الاقليم ويمنع القيام باية امتدادات مباشرة لمكاتب الأجهزة المركزية في الاقليم .


المادة (88): توزع لجنة الاقليم المهام بين أعضائها بطريقة تكفل السيطرة على شؤون الحركة في الاقليم .






معتمد الاقليم:

المادة(89): أ- تسمي اللجنة المركزية معتمدا في الأقاليم التي ترى فيها ضرورة لذلك , مراعية أن لا تقل مرتبة المرشح لذلك في كل الظروف عن مرتبة عضو
لجنة الاقليم بأقدمية 3 سنوات على الأقل .






ب‌- يمارس المعتمد المهام التي تسند اليه من اللجنة المركزية وتتحدد علاقته بلجنة الاقليم وفق لائحة داخلية تصدر عن مكتب التعبئة والتنظيم .



أمين سر الاقليم:

المادة (90): يسمى بقرار من اللجنة المركزية من بين القائمة المنتخبة من قبل
مؤتمر الاقليم و يمارس الصلاحيات التالية :
أ‌- دعوة لجنة الاقليم للانعقاد وترؤس جلساتها .
ب‌- رفع تقارير شهرية أو فورية الى مكتب التعبئة والتنظيم باسم لجنة الاقليم.
ج‌- متابعة تنفيذ قرارات و توصيات ومهام لجنة الاقليم .
د- توجيه الدعوة لعقد مؤتمرات المناطق بما لا يتعارض مع نصوص النظام .
ه- التوقيع على الكتب و القرارات و الأوامر الصادرة باسم لجنة الاقليم .
و.التوقيع على أوامر الصرف وفقا للوائح المالية .



مالية الاقليم:

المادة (91): تتكون مالية الاقليم من :
أ‌- الاشتراكات.
ب‌- التبرعات غير المشروطة.
ج- الاستثمارات والموارد المحلية.
د- الميزانية المعتمدة من المكتب المالي في الحركة.


المادة (92): أ- تحدد ميزانية الاقليم في مشروع موازنة مقدم من لجنة الاقليم .
ب- لمكتب التعبئة والتنظيم الحق في اقرارها كما وردته أو اجراء
التعديلات التي يراها مناسب


’’,, يبتع’’,,
التوقيع

الحريه هدفى

  رد مع اقتباس
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287