عرض مشاركة واحدة
  #1 (permalink)  
قديم 02-07-2008, 06:39 PM
الصورة الرمزية essam_2053
essam_2053 essam_2053 غير متواجد حالياً
 

 








حكم الإسبال إلى أسفل الكعيبن للرجل

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1583 )


س3 : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في اللباس ، لكن إذا سدل الإنسان من غير عجب ولا كبرياء ، فهل هذا حرام أيضا ؟ كالملابس الأوربية التي نستعملها الآن ، فإذا أنزل السروال عن الكعب قليلا فهل هذا يؤاخذنا الله عليه ؟


ج3 :

إسبال الإزرة والقميص والسراويل ونحوها من الملابس وسدلها حتى تكون أسفل من الكعبين - حرام مطلقا ، سواء قصد الخيلاء والإعجاب بالنفس أم لا ؛ لكونه مظنة لذلك ،


ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : رواه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه :

(( ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار))

رواه أحمد والبخاري ،أحمد 2 / 255 ، 410 ، 461 ، 498 ، البخاري 7 / 34 ، والنسائي 8 / 207 برقم ( 5330 ، 5331 ) ، وأبو نعيم في ( الحلية ) 7 / 192 . والخطيب في ( تاريخ بغداد ) 9 / 385 ، والبيهقي 2 / 244 ، والبغوي 12 / 12 برقم ( 3081 ) .


ولا يدخل في ذلك ما كان من الإزار ونحوه إلى الكعبين ، إلا أنه يسترخي أحيانا حتى يصير أسفل الكعبين إذا غفل عنه ، لا يمسه ولم يتعاهده ؛ لأنه ليس مظنة الخيلاء والبطر ،

فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رواه بهذا اللفظ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : (( من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقال أبو بكر : أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال : إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء ))رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي و الترمذي .


أحمد 2 / 67 ، 104 ، 136 ، والبخاري 4 / 193 7 / 34 ، 87 - 88 ، وأبو داود 4 / 345 - 346 برقم ( 4085 ) ، والنسائي 8 / 208 برقم ( 5335 ) ، وابن حبان 12 / 261 برقم ( 5444 ) ، والطبراني 12 / 300 ، 301 برقم ( 13174 ، 13178 ) ، والبيهقي 2 / 243 ، والبغوي 12 / 9 - 10 برقم ( 3077 ) .


وخص بعض العلماء تحريم إسبال الإزار ونحوه وسدله تحت الكعبين بما إذا فعله الإنسان بقصد الخيلاء ، لوروده مقيدا بذلك في قصة أبي بكر رضي الله عنه ، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :

لا ينظر الله إلى من جر إزاره بطرا رواه أحمد والبخاري ومسلم ،))

صحيح البخاري اللباس (5451),صحيح مسلم اللباس والزينة (2087),سنن ابن ماجه اللباس (3571),مسند أحمد بن حنبل (2/409),موطأ مالك الجامع (1697).



والصواب تعميم التحريم ؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك ، ولما تقدم في قصة الصديق رضي الله عنه .


وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس


عبد الرزاق عفيفي ...نائب الرئيس

عبد الله بن قعود ...عضو

عبد الله بن غديان ...عضو
التوقيع

رد مع اقتباس
 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287